خدمات عبر الانترنت

عرض السياسة الوطنية للتشغيل

تستند سياسة التشغيل في الجزائر أساسا على مخطط عمل وطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي تم المصادقة عليه من قبل الحكومة في سنة 2008.

يرتكز هذا المخطط  على مسعى شامل و متناسق يأخد بعين الإعتبار :

  • واقع السياق الاقتصادي و الاجتماعي،
  • تطور الإطار الاقتصادي الكلي،
  • مختلف العوامل المؤثرة في التشغيل، لاسيما الاستثمارات و النمو خارج المحروقات، 
  • مساهمة الفاعلين و الشركاء في مكافحة البطالة،
  • ضرورة تعزيز  المرفق  العمومي للتشغيل من أجل  تسيير سوق العمل بكفاءة،
  • ضرورة إرساء مسعى قطاعي مشترك  لمعالجة  مسألة التشغيل والبطالة.

I-الأهداف الرئيسية

  • محاربة البطالة عن طريق مقاربة إقتصادية تفضل دعم الاستثمار المنتج، المحدث لفرص العمل ،
  • تنمية الموارد البشرية من خلال تنفيذ سياسة  تكوين تلبي احتياجات سوق العمل،
  • تنمية روح المقاولاتية لاسيما عند الشباب،
  • تحسين وتعزيز الوساطة في سوق العمل.

IIالمحاور الأساسية لمخطط العمل

  • دعم الاستثمار بالقطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل من خلال تنفيذ التدابير  الضريبية وشبه  ضريبية والعقارية و تسهيل الحصول على  القروض البنكية والعقارات الصناعية،
  • ترقية التكوين المؤهل (لاسيما في الموقع) بغرض تحسين قابلية  التشغيل  للوافدين الجدد في سوق العمل و تسهيل الإدماج بعالم الشغل،
  • تشجيع  سياسة  تحفيزية  اتجاه المؤسسات قصد تعزيز توظيف  طالبي  العمل لاسيما من خلال  تخفيضات هامة  في اشتراكات صاحب العمل في مجال الضمان الاجتماعي، و تمديد فترات الاعفاء الضريبي وما إلى ذلك؛
  • ترقية تشغيل الشباب   من خلال دعم روح المقاولاتية والعمل المأجور،
  • تحسين و عصرنة تسيير سوق العمل  لاسيما عن طريق إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل،  وفتح مجال الوساطة للقطاع الخاص،
  • متابعة و مراقبة و تقييم آليات تسيير سوق العمل ،
  • إنشاء و وضع أجهزة تنسيق قطاعية مشتركة  على المستوى المركزي  والمحلي.

و تتمثل  مساهمة قطاع العمل  والتشغيل و الضمان الإجتماعي في ما يلي:

  • الوكالة الوطنية  للتشغيل  فيما يتعلق   بالوساطة في سوق العمل،
  • جهاز ترقية العمل  المأجور لتسهيل الإدماج المهني للشباب  طالبي العمل لأول مرة،
  • جهازيين لتشجيع روح المقاولاتية  عند الشباب المقاول و   البطالين المقاولين.

تسيير سوق الشغل :

إن تسيير سوق الشغل من مهام الوكالة الوطنية للتشغيل والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيبات  (منذ 2004).


1- نشاط الوساطة الكلاسيكية في سوق العمل:

الإطار العام:

إنّ الوكالة الوطنية للتشغيل مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تسيّر بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 18 فيفري 2006. تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والإستقلالية المالية وهي موضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

    ما هي مهام الوكالة ؟

–    تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان خدمة فعالة وفردية للتوظيف لكل طالب عمل ولكل مؤسسة، وتكلف الوكالة الوطنية للتشغيل بهذه الصفة بما يأتي:

–    وضع منظومة إعلامية تسمح بالاطلاع، بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية، على تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة،

–    القيام بكل تحليل وخبرة في مجال التشغيل واليد العاملة،

–    القيام بكل الدراسة وتحقيق لهما صلة بأداء مهمتها،

–    تطوير أدوات وآليات تسمح بتنمية وظيفة رصد سوق التشغيل وتقييسها،

–    جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في علاقة فيما بينها، وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي:


–    ضمان إستقبال طالبي العمل وإعلامهم وتوجيههم وتنصيبهم ،

–    القيام بالبحث عن عروض العمل لدى الهيئات المستخدمة وجمعها،

–    تنظيم المقاصة بين عروض وطلبات العمل على المستوى الوطني والجهوي والمحلي،

–    تشجيع الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي العمل.

•    يحق لكل طالب شغل بلغ السن القانوني للعمل أيا كان مستوى تأهيله، الإستفادة من تنصيب عن طريق الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل، وفقا للعروض الواردة من طرف الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، ويستفيد من التوجيه والإستشارة والمرافقة في البحث عن الشغل وعن التنصيب.

الاجهزة العمومية لترقية التشغيل:
1جهاز المساعدة على الإدماج المهني:

يهدف هذا الجهاز، المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل   2008، المعدل والمتمم و المسير من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع المديريات الولائية للتشغيل، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى :

–    تشجيع الإدماج المهني لطالبي الشغل المبتدئين،
–    تشجيع كافة أشكال النشاطات والتدابير الرامية إلى ترقية الشباب، لاسيما عبر برامج تكوينتشغيل وتوظيف.

يوجه الجهاز إلى ثلاث (3) فئات من طالبي العمل المبتدئين:

الفئة الأولى: الشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.

الفئة الثانية: الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا مهنيا.

الفئة الثالثة: الشباب بدون تكوين ولا تأهيل.

1-1 عقود الإدماج :

   يعد عقد لكل فئة من الفئات كالتالي:

–    عقد إدماج حاملي الشهادات بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين،

–    عقد الإدماج المهني بالنسبة لخريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني،

–    عقد تكوينإدماج بالنسبة للشباب بدون تكوين ولا تأهيل.

تبرم عقود الإدماج بين :

1 – المصالح التابعة للإدارة المكلفة بالتشغيل (المديرية الولائية للتشغيل)،

2 – المستخدم أو الهيئة المكونة،

3 – المستفيدين.

   من هي الهيئات المستخدمة المعنية ؟

•    المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة،
•    المؤسسات والإدارات العمومية،
•    الجماعات المحلية ومختلف قطاعات النشاط من خلال ورشات الأشغال المختلفة ذات المنفعة العمومية،
•    الحرفيين المعلمين،
   
  ما هي مدة عقود الإدماج ؟

•    ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في المؤسسات والإدارات العمومية،

•    سنة (1) واحدة قابلة للتجديد في القطاع الإقتصادي،

•    سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين،

•    ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية،

•    سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد في مؤسسات الإنتاج.

  ما هو عدد المستفيدين الممكن تخصيصه لكل مستخدم ؟

•    يجب أن لا يتعدى عدد المستفيدين:

–    15 % من تعداد العمال المشغلين في ولايات الشمال والهضاب العليا،
–    25 % من تعداد العمال المشغلين في ولايات الجنوب،


–    يمكن للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث نشاطات، الإستفادة أثناء مرحلة الإنطلاق في نشاطاتها من تعيين طالبي عمل مبتدئين إثنين (2) بعقود إدماج حاملي الشهادات أو بعقود الإدماج المهني أو بعقود تكوينإدماج.


1-    لا يمكن للمستخدمين الذين لم يشغلوا 25% على الأقل من المستفيدين من عقود الإدماج المخصصة لهم، الإستفادة من تعيينات جديدة من الشباب طالبي العمل المبتدئين في إطار هذا الجهاز.

 2-  يمكن للمستخدمين الذين حققوا نسبة تشغيل تعادل أو تفوق 25% الإستفادة من تعيينات إضافية في حدود 30 % من مجموع تعداد عمالهم


    ما هي شروط التأهيل لطالبي العمل ؟

•    أن يكون طالب شغل مبتدئ،

•    أن يكون ذوي جنسية جزائرية،

•    أن يتراوح سنه بين 18و 35 سنة،

•    أن يكون حائزا على الشهادات ومثبت لمستواه التعليمي والتأهيلي ومؤهلاته المهنية،

•    أن يكون مسجلا كطالب عمل مبتدىء لدى الوكالة الوطنية للتشغيل الموجودة في مكان إقامته،

•    يمكن إستثناء الشباب الذين يتراوح أعمارهم 16 سنة، شريطة أن يوافقوا على متابعة تكوين في الفروع التي تعرف عجزا في سوق التشغيل.

    الأجور والمنح:

1-    يتقاضى المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات أجرة شهرية صافية تحدد كما يأتي:

•    15.000 دج بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي،

•    10.000 دج بالنسبة للتقنيين السامين،

2-    يتقاضى المستفيدون من عقود الإدماج المهني أجرة شهرية صافية تقدر بـ 8.000  دج.

3-    يتقاضى المستفيدون من عقود تكوينإدماج أجرة شهرية تقدر قيمتها بـ:

•     12.000 دج للشباب المدمج في إطار الورشات المختلفة المبادر بها من طرف القطاعات والبلديات،

•     يتضمن أجر منصب العمل المشغول مساهمة الدولة المقدرة بـ 6.000 دج عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الإقتصادية التي من شأنها إنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية ويدفع المستخدم فارق أجر المنصب،


•     اجرة شهرية بقيمة 6.000 دج تدفع كاملة من ميزانية الدولة لمدة سنة (1) لفائدة الشباب المنصب لدى مؤسسات الإنتاج،


•     منحة شهرية تقدر بـ 4.000 دج بالنسبة للشباب المنصب لدى الحرفيين المعلمين.

 2-1مرافقة طالبي العمل المبتدئين عن طريق التكوين (عقود تكوينتشغيل) :


–    يمكن للشباب المدمجين في إطار الجهاز أن يستفيدوا من تكوين تكميلي أو تجديد معارفهم أو تحسين مستواهم من أجل تكيفهم مع منصب العمل وتحسين مؤهلاتهم.

–    يمكن للشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود الإدماج المهني أو عقود تكوينإدماج، بإستثناء المنصبين لدى الحرفيين المعلمين، الإستفادة من عقود تكوينتشغيل تمول في حدود 60 % من الجهاز لمدة أقصاها ستة (6) أشهر في حالة إلتزام المستخدم بتوظيف المستفيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند إنتهاء التكوين.

–    يبرم عقد تكوينتشغيل بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمستخدم والمستفيد بعد موافقة المدير الولائي للتشغيل.

–    تخصص منحة بـ 3.000 دج للشهر لتشجيع الشباب المستفيد  من جهاز المساعدة على الادماج المهني الذي ينجح في التسجيل في تربص تكويني مدته القصوى ستة (6) أشهر في الفروع أو التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل.

–    تنظم عمليات التكوين بالشراكة مع قطاع التكوين المهني لفائدة الشباب الذي تتراوح أعمارهم من 16 إلى 20 سنة في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل لمدة ستة (6) أشهر يستفيد خلالها الشاب من منحة تقدر بـ 3.000 دج.

3-1- عقد العمل المدعم:

  ما هو عقد العمل المدعم؟

يعتبر عقد العمل المدعم بمثابة عقد عمل بمفهوم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21     أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل ويدخل في إطار تشجيع توظيف الشباب المدمج لدى المؤسسات العمومية والخاصة.

يتقاضى الشباب طالبي الشغل المبتدئين الموظفين في هذا الإطار أجور طبقا لسلم الأجور للهيئة المستخدمة.

تساهم الدولة في أجر المنصب لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد من خلال مساهمة محددة على النحو التالي:

•    12.000 دج/ للشهر بالنسبة للجامعيين،

•    10.000 دج/ للشهر بالنسبة للتقنيين السامين،

•    8.000 دج/ للشهر  لفائدة خريجي التكوين المهني و النظام التربوي.

•    أما بالنسبة لعقود تكوينإدماج بالمؤسسة، فتقدر مساهمة الدولة بـ 6.000 دج/ للشهر في اجر المنصب  لمدة سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد.

4-1-التزامات الشباب المدمج.

•    يترتب عن كل فسخ عقد الإدماج من طرف الشباب المدمج بدون سبب مبرر قانونا فقدان حق الإستفادة من الجهاز.
•    يلتزم الشباب المدمج بإنهاء مدة الإدماج المحددة في العقد. وفي حالة فسخ العقد لأسباب مبررة قانونا، يمكنهم الإستفادة من عقد إدماج جديد.

•    يتعين على الشباب المدمج في إطار هذا الجهاز إحترام النظام الداخلي للهيئة المستخدمة.

•    في حالة إقتراح عقد عمل مدعم خلال فترة الإدماج لدى المؤسسات والإدارات العمومية يكون مطابق لمؤهلات الشاب الحامل للشهادة،  يتعين على الشاب قبول هذا العرض تحت طائلة فقدان الحق في الحفاظ على عقد إدماج حاملي الشهادات أو عقد الإدماج المهني.

5-1-التزامات المستخدم

•    يترتب عن كل فسخ عقد غير مبرر قانونا من طرف المستخدم، فقدان الحق في الإستفادة من الجهاز.

•    في حالة ما إذا رغب المستخدم في فسخ عقد الإدماج، يتعين عليه إخطار المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة كتابيا عن نيته في فسخ العقد سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ الفسخ.

•    يتعين على المستخدم توضيح كتابيا أسباب فسخ العقد.

•    يترتب عن فسخ العقد توقيف دفع الأجرة أو المنحة.  

2-3 – التدابير التحفيزية للتشغيل:

•    تخفيض حصة صاحب العمل في الإشراك في الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث (3) سنوات:

– 40% إذا قام المستخدم بتوظيف طالب عمل سبق له العمل،
– 80% إذا قام المستخدم بتوظيف طالب عمل مبتدئ،
–  95% لكل توظيف يتم في ولايات الهضاب العليا والجنوب.

يستطيع المستخدم في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري أو في المؤسسات الخدماتية  من توظيف طالب شغل  لمدة تتراوح من  ستة (6) إلى إثنى عشرة (12) شهرا و تكون في هذه الحالة تكون حصة الاشتراك كالتالي:

– 20% إذا قام المستخدم بتوظيف طالب شغل سبق له العمل،
– 18% إذا قام المستخدم بتوظيف طالب شغل مبتدئ،
–  16%لكل توظيف يتم في ولايات الهضاب العليا والجنوب.


   *  كذلك هناك تخفيضات لصاحب العمل، يستطيع المستخدم الاستفادة لمدة ثلاثة (03) سنوات من إعانة شهرية للتشغيل، عن كل توظيف يتم عندما يكون عقد العمل المبرم غير محدد المدة.

*    الإعفاء من إشتراكات الضمان الاجتماعية الإجمالية لكل مستخدم يقوم بعمليات التكوين وتجديد المعارف لصالح عماله.

يتكفل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالاشتراكات الإجمالية للضمان الاجتماعي لمدة قد تصل تصل إلى ثلاثة (3) أشهر.

    التوظيف في إطار عقود العمل المدعمة :

•    التخفيض في نسبة الاشتراك لأرباب العمل بـ 80 % يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 95 % بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب.

2-    الأجهزة العمومية لدعم خلق النشاطات:

 1-2 جهاز إحداث النشاطات من طرف البطالين أصحاب المشاريع البالغين من 30 إلى 50  سنة المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة:

الإطار العام :

في إطار البرامج المختلفة المبادر بها من طرف السلطات العمومية والمكرسة لمحاربة البطالة والتهميش، يعمل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة على تسيير جهاز دعم إحداث النشاطات لفائدة البطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين 30 و 50 سنة، بالإضافة إلى مهامه الأصلية بعنوان التأمين عن البطالة.

ما هي شروط الإلتحاق ؟

يجب على كل شخص مهتم بالجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أن يستوفي الشروط الآتية:

–    أن يبلغ من العمر ما بين 30 و 50 سنة،

–    أن يكون من جنسية جزائرية،

–    أن لا يكون شاغلا منصب عمل مأجور أو يمارس نشاط لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة،

–    أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بصفة طالب شغل أو أن يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،

–    أن يتمتع بمؤهل مهني و/أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به،

–    تقديم مساهمة شخصية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه

–    أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاط.
 

الوثائق المكونة للملف:


ملف الالتحاق بالجهاز:

1-    الجانب  الإداري:

–    مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12،

–    نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

–    صورة شمسية،

–    شهادة الإقامة،

–    شهادة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، (بالنسبة للمستفيدين من نظام تعويض الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، تسلمهم الوكالة الولائية المعنية شهادة تقاضي تعويضات التأمين على البطالة)،

–    تصريح شرفي يثبت أن البطال (نموذج الصندوق الوطني للتأمين على البطالة):

–    لا يمارس أي نشاط مأجور (يتأكد عون من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من عدم إنتسابه لصندوق التأمينات الإجتماعية)،

–    لا يمارس نشاط لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة،

–    لم يستفيد من قبل من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاط،

–    يتعهد بالمساهمة في تمويل مشروعه (المساهمة الشخصية)،


–    شهادة أو أيه وثيقة تثبت مستوى المؤهل المهنية ذات الصلة بالنشاط المرغوب القيام به، مسلمة من طرف أي هيئة عمومية أو خاصة (شهادة عمل أو شهادة تكوينإلخ)،

–    بطاقة وصفية (نموذج الصندوق الوطني للتأمين على البطالة).


2-    الجانب المالي:

–    الفاتورة أو الفواتير الأولية للتجهيزات (خارج الرسوم)،
–    الكشف أو الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد الأخطار و/أو كافة أخطار التجهيزات مع احتساب كل الرسوم،
–    كشف تقديري لتهيئة وتنظيم المحلات (خارج الرسوم) لو اقتضى الأمر.


اجراءات التسجيل في جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة:

 يودع الملف من طرف الشاب المقاول في الفرع المحلي للصندوق الوطني للتامين على البطالة الذي يتحقق من مطابقته، وتسليمه للجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل. يسلم وصل إيداع للبطال المقاول.

من يصادق؟

تقوم لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للصندوق الوطني للتامين على البطالة بدراسة المشاريع الاستثمارية للبطالين المقاولين.

  يعرض الشاب او الشباب البطال المقاول مشاريعهم الاستثمارية أمام اللجنة،التي تقوم بدراسة الملف و تبدي  رأيها حول أهمية و ديمومة وتمويل المشروع الاستثماري. إن الملفات المقبولة من طرف اللجنة يتم بموجبها اعداد شهادة الاهلية والتمويل في اجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام، تمنح من طرف الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتامين على البطالة وتسلم للمعني بالأمر.

تم تعيين لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع الاستثمارية بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل لمدة ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد.

تتكون اللجنة من:
–    ممثل عن الوالي,
–    ممثل عن مديرية التشغيل للولاية،
–    ممثل عن فرع الولاية للمركز الوطني للسجل التجاري،
–    ممثل عن مديرية ضرائب الولاية،
–    رئيس الوكالة الولائية للتشغيل،
–    مستشار منشط للصندوق الوطني للتامين على البطالة مكلف بمرافقة الشاب أو الشباب البطال،
–    ممثلين عن البنوك المعنية يشاركون دون الإخلال بأحكام المادة 23 أدناه،
–    ممثل عن المصالح المالية للمديريات الجهوية للصندوق الوطني للتامين على البطالة،
–    ممثل عن الغرفة المهنية المعنية،
•    تعود رئاسة لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل إلى مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتامين على البطالة .
•  
 تجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة عشرة (15) يوما،بناء على طلب استدعاء من رئيسها.ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.

هل هناك مجال للطعن؟

عند دراسة ملف المشروع الاستثماري للشاب المقاول، فان دراسته تؤجل من طرف اللجنة لتكملة المعلومات، فعلى الصندوق الوطني للتامين على البطالة تبليغ  القرار للبطال المقاول في اجل لا يتعدى ثلاثة(3) أيام.
بعد رفع التحفظات عن البطال المقاول، يتم تسليمه شهادة الأهلية والتمويل طبقا للشروط المحددة.


إجراءات استثنائية:
1-    بالنسبة للمرشحين:

    يمكن للأشخاص المؤهلين للجهاز المبادرة بمشاريعهم بصفة فردية أو جماعية،
–    يكون المشروع المبادر به بصفة جماعية موضوع قرض واحد فقط،
–    تقدم المساهمة المالية لصاحب أو لأصحاب المشاريع نقدا أو عينا،
–    في حالة إحداث مؤسسة جماعية، تتضمن هذه الأخيرة مسير وشركاء،
–    يجب أن يستوفي الشركاء نفس شروط تأهيل المسير.

2-    بالنسبة للمشروع:

–    لا تمول سوى نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
–    يغطي القرض في غالبه  إقتناء التجهيزات.
–    يرتكز إختيار النشاط على تثمين خبرة صاحب أو أصحاب المشاريع وكذا فرص الإستثمار المتوفرة في السوق المحلي.

صيغة التمويل المقترحة:

التمويل الثلاثي الاستثنائي:

  
المستوى الأول: كلفة الاستثمار تقل أو تساوي خمسة (5) ملايين دينار.

المساهمة الشخصية

القرض بدون فائدة الممنوح من طرف الصندوق الوطني للتامين عن البطالة

  القرض البنكي        

1٪

29٪

70٪

المستوى الثاني: كلفة الاستثمار تتجاوز خمسة (5) ملايين دينار وتقل أو تساوي عشرة (10) ملايين دينار

المساهمة الشخصية

القرض بدون فائدة الممنوح من طرف الصندوق الوطني للتامين عن البطالة

 القرض البنكي

2٪

28٪

70٪

–    هناك أنواع أخرى من القروض المعفاة من الفوائد  تسمى بالإضافية يمكن ايضا منحها للشباب المقاول عند الضرورة(التمويل الثلاثي)،ويكون فقط في مرحلة الانشاء وذلك حسب:


أ
–    قرض إضافي بدون فائدة بقيمة 500.000 دج قابل للتعويض لاقتناء ورشات متنقلة (موجه لحاملي شهادات التكوين المهني) لممارسة نشاطات  كترصيص،كهرباء،العمارات،التسخين،التبريد،الزجاج،دهن العمارات،ميكانيك السيارات،


ب‌)    قرض إضافي بدون فائدة بقيمة 500.000 دج قابل للتعويض للتكفل بإيجار المحلات المخصصة لإحداث الانشطة المزمعة، باستثناء( النشاطات غير المقيمة أو المكاتب الجماعية).


ت‌)    قرض بدون فائدة إضافي يمكن أن يصل إلى 1.000.000 دج قابل للتعويض لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي للتكفل بإيجار المحلات الموجهة لإحداث مكاتب جماعية لممارسة النشاطات المتعلقة بمجالات طبية ومساعدي القضاء والخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة الخاصة بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

•    تخفيض نسبة الفوائد البنكية 100% (التمويل الثلاثي ).


–    ملاحظة:

تكون القروض المعفاة الإضافية الممنوحة على عاتق ميزانية الدولة.

هذه القروض الثلاثة الإضافية المعفاة من الفوائد غير تراكمية و تمنح فقط في مرحلة إنشاء النشاط.

استثمار التوسيع:

ان الشاب المقاول الذي ينشىء مؤسسته المصغرة عن طريق جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة، لتمكينه من توسيع قدراته الإنتاجية في نفس النشاط أو في نشاط ثانوي.

  ما هي شروط التأهيل للتوسيع؟

–    للاستفادة من توسيع المؤسسة المصغرة،يجب أن تتوفر في الشاب المقاول البطال الشروط التالية:
–    
تسديد القرض البنكي في حدود 70٪ على الأقل إن كان المبلغ المطلوب أمام نفس البنك.

–    التسديد الكلي للقرض البنكي في حالة تغيير البنك أو صيغة التمويل، من الثلاثي إلى الثنائي،

–    التسديد في حدود 70٪ من القرض المعفى من الفوائد في حالة التمويل الثنائي،

–    التسديد المنتظم لاستحقاقات القرض غير المعفى،

–    تصريح بالوجود لثلاث (3) سنوات من الاستغلال (في المناطق العادية) وستة (6) سنوات (في المناطق الخاصة)،

–    توفر الحصائل الجبائية التي تبين التطور الإيجابي للمؤسسة المصغرة.

ما هي صيغ التمويل المقترحة في إطار التوسيع؟

إن صيغ التمويل مشابهة للتي نجدها في إطار الإنشاء الأولي، في البنية أو الهيئة والكلفة.

ما هي الإعانات والامتيازات الممنوحة؟

تطبق نفس الإعانات المالية والامتيازات الجبائية الممنوحة بعنوان إحداث المؤسسة المصغرة، على توسيع قدرات الإنتاج، ماعدا الإعانات الثلاثة الإضافية: المكاتب الجماعية والإيجار والورشات المتنقلة.

–    الامتيازات الممنوحة:

أ-)    خلال مرحلة إنجاز الاستثمار:
الإعفاء من حقوق نقل الملكية التجارية للعقارات المتحصل عليها في إطار إنشاء نشاط صناعي.
الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يتعلق بالعقود التأسيسية للشركات .

ب-)    خلال فترة الاستغلال:
هناك امتيازات ضريبية ممنوحة للمؤسسات المصغرة لمدة ثلاثة سنوات(03) ابتداء من انطلاق النشاط.

الإعفاء من الرسم العقاري على البناءات و البناءات الإضافية لمدة “3 سنوات ، 6 سنوات او 10 سنوات”  حسب موقع المشروع ، ابتداء من تاريخ انجازه.

إعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة ، لمدة ” 3 سنوات ،  6 سنوات او 10 سنواتحسب موقع المشروع، ابتداء من تاريخ استغلاله.
– 5/°
للنشاطات المنتجة و بيع الاملاك،و 12 /° للنشاطات الأخرى.
عندما تحدث المؤسسة المصغرة على الأقل ثلاثة (3) مناصب عمل في فتر غير محددة المدة، تمدد  فترة الاعفاء  بسنتين (2).
الإعفاء من كفالة حسن التنفيذ عندما يتعلق موضوع المؤسسة المصغرة بترميم منشات ثقافية.
الإعفاء من الضريبة العقارية على البناءات و البناءات الإضافية تمتد الى 10 سنوات ان كان ذلك النشاط في الجنوب،و6 سنوات بالنسبة للنشاطات الموجودة في الهضاب العليا.

غير أنه يبقى المستثمرونالاشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة مدينين بدفع الحد الادنى للضريبة الموافق لنسبة 50 %، من المبلغ المنصوص عليه في  قانون الضرائب المباشرة والمقدر 10000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية ، مهما يكن رقم الاعمال المحقق.


•    
تخفيض بنسبة 100% من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الإستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات.

* الاستفادة من تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة عند نهاية مرحلة الإعفاء، وذلك خلال الثلاث “3” سنوات الأولى من الإخضاع الضريبي:

–    70 % بالنسبة للسنة الأولى من الإخضاع الضريبي
–    50 %
بالنسبة للسنة الثانية من الإخضاع الضريبي
–    25 %
بالنسبة للسنة الثالثة من الإخضاع الضريبي

 ملاحظة:

فيما يخص شروط الأهلية لدى الصندوق الوطني للتامين على البطالة، الوثائق المطلوبة(في الملف)، دخول القرض البنكي حيز التنفيذ،أنواع المساعدات الممنوحة، آجال دراسة والحصول على القرض،الضمانات المطلوبة وامتيازات جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة:  يتعين مراجعة البطاقة أعلاه، المقدمة للجهاز رغم تشغيل الشباب.

6صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطالين ذوي المشاريع (الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة).

الإطار العام:
يعد جهاز إحداث وتوسيع نشاطات إنتاج السلع والخدمات من طرف البطالين ذوي المشاريع المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة جهازا كاملا، حيث يقوم الصندوق باستقبال أصحاب المشاريع ومرافقتهم وتمويلهم ودعمهم.

وفي إطار هذا الجهاز، يشكل صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطالين ذوي المشاريع في آن  واحد ضمانا لصاحب المشروع وتأمينا للبنوك.

تعد شهادة أو عقد إشتراك صاحب المشروع في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطالين ذوي المشاريع، خلال المدة الكاملة للقرض البنكي الممنوح، أحد الشروط المسبقة لمنح القرض البنكي.

ما هو صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض؟

يهدف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض إلى ضمان القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للبطالين ذوي المشاريع المنخرطين في الصندوق.

ما هو دور صندوق الكفالة المشتركة بالنسبة لصاحب المشروع والبنك؟
يضمن الصندوق للمقترض (المؤسسة البنكية أو المالية) من خلال تسديد جزء كبير من الديون في حالة عجز المقترض (صاحب المشروع) على التسديد وهو ما يساهم في تسهيل الإستفادة من القرض لفائدة المقترض الذي غالبا ما تكون ضماناته غير كافية.

عندما لا يتمكن صاحب المشروع من تسديد قرضه، يقوم الصندوق بتعويضه من خلال دفع قسط كبير من الديون للبنك الدائن.

 يضمن صندوق الكفالة المشتركة لدى البنوك والمؤسسات المالية، ضمان القروض التي تمنحها هذه المؤسسات لفائدة البطالين أصحاب المشاريع.
يغطي الصندوق، باقي الديون المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية، من الأصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالاعسار وذلك في حدود 70%.

من يمكنه الإنخراط في الصندوق؟

 الإنخراط في الصندوق إجباري على البطالين المقاولين ذوي المشاريع الراغبين في إحداث مؤسسة خاصة في إطار الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.

يكمل الصندوق الضمانات الذي يقدمها صاحب المشروع للبنك أو للمؤسسة المالية.

كيفية الإنخراط:

بالنسبة لصاحب المشروع:

–    الحصول على شهادة الأهلية المسلمة من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمين على البطالة،

–    الحصول على الموافقة البنكية،

–    دفع حقوق الإنخراط المحددة بـ 0,35% من قيمة القرض دفعة واحدة في الحساب المحلي للصندوق الكفالة المشتركة، حيث تغطي كل مدة القرض.

بالنسبة للبنك:

  يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية تقوم بتمويل عمليات إحداث النشاطات وتمنح قروضا لفائدة البطالين أصحاب المشاريع في إطار الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتامين على البطالة، دفع إشتراك سنوي يقدر بـ 1% من القرض الممنوح المتبقي.



وسائل الاعلام الاجتماعية

وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي
الصفحة الرسمية

يوتيوب