خدمات عبر الانترنت

السياسة الوطنية للتشغيل

تسيير سوق الشغل

الأجهزة العمومية لترقية التشغيل

– تسيير سوق الشغل:
إن تسيير سوق الشغل من مهام الوكالة الوطنية للتشغيل  (ANEM) والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيبات-  OPAP – (منذ 2004).
1- نشاط الوساطة الكلاسيكية في سوق العمل – الوكالة الوطنية للتشغيل:

الإطار العام:

إنّ الوكالة الوطنية للتشغيل مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تسيّر بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 18 فيفري 2006. تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والإستقلالية المالية وهي موضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

    ما هي مهام الوكالة ؟

–    تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان خدمة فعالة وفردية للتوظيف لكل طالب عمل ولكل مؤسسة، وتكلف الوكالة الوطنية للتشغيل بهذه الصفة بما يأتي:

–    وضع منظومة إعلامية تسمح بالاطلاع، بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية، على تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة،

–    القيام بكل تحليل وخبرة في مجال التشغيل واليد العاملة،

–    القيام بكل الدراسة وتحقيق لهما صلة بأداء مهمتها،

–    تطوير أدوات وآليات تسمح بتنمية وظيفة رصد سوق التشغيل وتقييسها،

–    جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في علاقة فيما بينها، وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

–    ضمان إستقبال طالبي العمل وإعلامهم وتوجيههم وتنصيبهم ،

–    القيام بالبحث عن عروض العمل لدى الهيئات المستخدمة وجمعها،

–    تنظيم المقاصة بين عروض وطلبات العمل على المستوى الوطني والجهوي والمحلي،

–    تشجيع الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي العمل.

•    يحق لكل طالب شغل بلغ السن القانوني للعمل أيا كان مستوى تأهيله، الإستفادة من تنصيب عن طريق الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل، وفقا للعروض الواردة من طرف الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، ويستفيد من التوجيه والإستشارة والمرافقة في البحث عن الشغل وعن التنصيب.

– الاجهزة العمومية لترقية التشغيل:

1 – جهاز المساعدة على الإدماج المهني:

يهدف هذا الجهاز، المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل   2008، المعدل والمتمم و المسير من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع المديريات الولائية للتشغيل، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى :

–    تشجيع الإدماج المهني لطالبي الشغل المبتدئين،
–    تشجيع كافة أشكال النشاطات والتدابير الرامية إلى ترقية الشباب، لاسيما عبر برامج تكوين-تشغيل وتوظيف.

يوجه الجهاز إلى ثلاث (3) فئات من طالبي العمل المبتدئين:

الفئة الأولى: الشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.

الفئة الثانية: الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا مهنيا.

الفئة الثالثة: الشباب بدون تكوين ولا تأهيل.

1-1 عقود الإدماج :

   يعد عقد لكل فئة من الفئات السالفة الذكر:

–    عقد إدماج حاملي الشهادات بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين،

–    عقد الإدماج المهني بالنسبة لخريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني،

–    عقد تكوين-إدماج بالنسبة للشباب بدون تكوين ولا تأهيل.

تبرم عقود الإدماج بين :

1 – المصالح التابعة للإدارة المكلفة بالتشغيل (المديرية الولائية للتشغيل)،

2 – المستخدم أو الهيئة المكونة،

3 – المستفيدين.

–     من هي الهيئات المستخدمة المعنية ؟

•    المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة،
•    المؤسسات والإدارات العمومية،
•    الجماعات المحلية ومختلف قطاعات النشاط من خلال ورشات الأشغال المختلفة ذات المنفعة العمومية،
•    الحرفيين المعلمين،
         
     ما هي مدة عقود الإدماج ؟
 
•    ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في المؤسسات والإدارات العمومية،

•    سنة (1) واحدة قابلة للتجديد في القطاع الإقتصادي،

•    سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين،

•    ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية،

•    سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد في مؤسسات الإنتاج.

     ما هو عدد المستفيدين الممكن تخصيصه لكل مستخدم ؟

•    يجب أن لا يتعدى عدد المستفيدين:

–    15 % من تعداد العمال المشغلين في ولايات الشمال والهضاب العليا،
–    25 % من تعداد العمال المشغلين في ولايات الجنوب،

–    يمكن للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث نشاطات، الإستفادة أثناء مرحلة الإنطلاق في نشاطاتها من تخصيص طالبي عمل مبتدئين إثنين (2) بعقود إدماج حاملي الشهادات أو بعقود الإدماج المهني أو بعقود تكوين-إدماج.

1-    لا يمكن للمستخدمين الذين لم يشغلوا 25% على الأقل من المستفيدين من عقود الإدماج المخصصة لهم، الإستفادة من تخصيصات جديدة من الشباب طالبي العمل المبتدئين في إطار هذا الجهاز.

 

تنبيه

2- يمكن المستخدمين الذين حققوا نسبة تشغيل تعادل أو تفوق 25% الإستفادة من تخصيص إضافي في حدود 30 % من مجموع تعداد عمالهم.

    ما هي شروط التأهيل لطالبي العمل ؟

•    أن يكون طالب شغل مبتدئ،

•    أن يكون ذوي جنسية جزائرية،

•    أن يتراوح سنه بين 18و 35 سنة،

•    أن يكون حائزا على الشهادات ومثبت لمستواه التعليمي والتأهيلي ومؤهلاته المهنية،

•    أن يكون مسجلا كطالب عمل مبتدىء لدى الوكالة الوطنية للتشغيل الموجودة في مكان إقامته،

•    يمكن إستثناء الشباب الذين يتراوح سنهم 16 سنة، شريطة أن يوافقوا على متابعة تكوين في الفروع التي تعرف عجزا في سوق التشغيل.

    الأجور والمنح:

1-    يتقاضى المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات أجرة شهرية صافية تحدد كما يأتي:

•    15.000 دج بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي،

•    10.000 دج بالنسبة للتقنيين السامين،

2-    يتقاضى المستفيدون من عقود الإدماج المهني أجرة شهرية صافية تقدر بـ 8.000  دج.

3-    يتقاضى المستفيدون من عقود تكوين – إدماج أجرة شهرية تقدر قيمتها بـ:

•     12.000 دج للشباب المدمج في إطار الورشات المختلفة المبادر بها من طرف القطاعات والبلديات،

•     يتضمن أجر منصب العمل المشغول مساهمة الدولة المقدرة بـ 6.000 دج عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الإقتصادية التي من شأنها إنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية ويدفع المستخدم فارق أجر المنصب،

•     اجرة شهرية بقيمة 6.000 دج تدفع كاملة من ميزانية الدولة لمدة سنة (1) لفائدة الشباب المنصب لدى مؤسسات الإنتاج،

•     منحة شهرية تقدر بـ 4.000 دج بالنسبة للشباب المنصب لدى الحرفيين المعلمين.

 2-1مرافقة طالبي العمل المبتدئين عن طريق التكوين (عقود تكوين -تشغيل) :

–    يمكن للشباب المدمجين في إطار الجهاز أن يستفيدوا من تكوين تكميلي أو تجديد معارفهم أو تحسين مستواهم من أجل تكيفهم لمنصب العمل وتحسين مؤهلاتهم.

–    يمكن للشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود الإدماج المهني أو عقود تكوين – إدماج، بإستثناء المنصبين لدى الحرفيين المعلمين، الإستفادة من عقود تكوين-تشغيل تمول في حدود 60 % من الجهاز لمدة أقصاها ستة (6) أشهر في حالة إلتزام المستخدم بتوظيف المستفيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند إنتهاء التكوين.

–    يبرم عقد تكوين-تشغيل بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمستخدم والمستفيد بعد موافقة المدير الولائي للتشغيل.

–    تخصيص منحة للتشجيع على البحث للتكوين تحدد بـ 3.000 دج للشهر لفائدة المستفيدين من الجهاز الذين نجحوا في تسجيل أنفسهم في تربص تكويني مدته القصوى ستة (6) أشهر في الفروع أو التخصصات التي تعرف عجزا في سوق التشغيل.

–    تنظم عمليات التكوين بالشراكة مع قطاع التكوين المهني لفائدة الشباب المتراوح أعمارهم من 16 إلى 20 سنة في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل لمدة ستة (6) أشهر يستفيد خلالها الشاب من منحة تقدر بـ 3.000 دج.

3-1- عقد العمل المدعم:

ما هو عقد العمل المدعم؟

يعتبر عقد العمل المدعم بمثابة عقد عمل بمفهوم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21     أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل ويدخل في إطار تشجيع توظيف الشباب المدمج لدى المؤسسات العمومية والخاصة.

يتقاضى الشباب طالبي الشغل المبتدئين الموظفين في هذا الإطار أجور طبقا لسلم الأجور للهيئة المستخدمة.

تساهم الدولة في أجر المنصب لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد من خلال مساهمة محددة على النحو التالي:

•    12.000 دج/ صاف للشهر بالنسبة للجامعيين،

•    10.000 دج/ صاف للشهر بالنسبة للتقنيين السامين،

•    8.000 دج/ صاف للشهر في إطار عقود الإدماج المهني،

•    أما بالنسبة لعقود تكوين-إدماج المؤسسة، فتقدر مساهمة الدولة بـ 6.000 دج/ صاف للشهر لمدة سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد.

4-1-التزامات الشباب المدمج.

•    يترتب عن كل فسخ عقد الإدماج من طرف الشباب المدمج بدون سبب مبرر قانونا فقدان حق الإستفادة من الجهاز.
•    يلتزم الشباب المدمج بإنهاء مدة الإدماج المحددة في العقد. وفي حالة فسخ العقد لأسباب مبررة قانونا، يمكنهم الإستفادة من عقد إدماج جديد.

•    يتعين على الشباب المدمج في إطار هذا الجهاز إحترام النظام الداخلي للهيئة المستخدمة.

•    في حالة إقتراح عقد عمل مدعم مطابق لمؤهلات الشاب حامل الشهادة، خلال فترة الإدماج لدى المؤسسات والإدارات العمومية، يلتزم الشاب بقبول هذا العرض تحت طائلة فقدان الحق في الحفاظ على عقد إدماج حاملي الشهادات أو عقد الإدماج المهني.

5-1-التزامات المستخدم

•    يترتب عن كل فسخ عقد غير مبرر قانونا من طرف المستخدم، فقدان الحق في الإستفادة من الجهاز.

•    في حالة ما إذا رغب المستخدم في فسخ عقد الإدماج، يتعين عليه إخطار المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة كتابيا عن نيته في فسخ العقد سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ الفسخ.

•    يتعين على المستخدم توضيح كتابيا أسباب فسخ العقد.

•    يترتب عن فسخ العقد توقيف دفع الأجرة أو المنحة.

2-3 – التدابير التحفيزية للتوظيف:

•    تخفيض حصة صاحب العمل في الإشراك في الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث (3) سنوات:

1/ 40% إذا قام المستخدم بتوظيف طالب شغل سبق له العمل،
2/ %80 إذا قام المستخدم بتوظيف طالب شغل مبتدئ،
3/  %95لكل توظيف يتم في ولايات الهضاب العليا والجنوب.

يستطيع المستخدم في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري أو في المؤسسات الخدماتية وقام بتوظيف طالب شغل من ستة (6) إلى إثنى عشرة (12) شهرا، في هذه الحالة تكون حصة الاشتراك كالتالي:

1/ 20% إذا قام المستخدم بتوظيف طالب شغل سبق له العمل،
2/ 18% إذا قام المستخدم بتوظيف طالب شغل مبتدئ،
3/  %16لكل توظيف يتم في ولايات الهضاب العليا والجنوب.

   * كذلك هناك تخفيضات لرب العمل، يستطيع المستخدم الاستفادة لمدة ثلاثة (03) سنوات من إعانة شهرية للشغل، عن كل توظيف عندما يكون عقد العمل المبرم غير محدد المدة.

•    الإعفاء من الإشتراكات الإجمالية لكل مستخدم يقوم بعمليات التكوين وتجديد المعارف لصالح عماله.

يتكفل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالاشتراكات الإجمالية للضمان الاجتماعي لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاثة (3) أشهر.

    التوظيف في إطار عقود العمل المدعمة :

•    التخفيض في نسبة الاشتراك لأرباب العمل بـ 80 % يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 95 % بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب.

  المراجع القانونية :

–    القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.
–    القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1427 الموافق 11 ديسمبر 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، لاسيما المواد 6 و 11 و 12 منه.

–    القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1427 الموافق 26 ديسمبر 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، لاسيما المادة 59 منه،

–    القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،

–    المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم 1415 الموافق 6 جويلية 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الإشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم.

–    المرسوم التنفيذي رقم 07-386 المؤرخ في 25 ذي القعدة 1428 الموافق 5 ديسمبر 2007 الذي يحدد مستوى وكيفيات منح الإمتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1427 الموافق 11 ديسمبر 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل.

–    المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 10-277 المؤرخ في 4  نوفمبر 2010 ، وبالمرسوم التنفيذي رقم 11–105 المؤرخ في 6 مارس 2011 وبالمرسوم التنفيذي رقم 13 -142 المؤرخ في 10 أفريل 2013.

–    الإتفاقية القطاعية المشتركة بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التكوين والتعليم المهنيين(25 فيفري 2009) والمتعلقة بتكوين طالبي الشغل المبتدئين الذين تتراوح أعمارهم مابين 16 و 20 سنة في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل.


2-    الأجهزة العمومية لدعم خلق النشاطات:

1-2- الجهاز المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:

1- إستثمار الإنشاء:
 
يتمثل في إنشاء مؤسسات مصغرة جديدة في جميع النشاطات، باستثناء النشاط التجاري من طرف شاب أو عدة شباب مؤهلين للاستفادة من هذا الجهاز.
 
2-    ما هي شروط التأهيل لإستثمار الإنشاء ؟

للإستفادة من هذا الجهاز، يجب على الشباب المقاول استيفاء الشروط الستة (6) الآتية:

–    أن يتراوح بين 19 و 35 سنة، ويمكن أن يصل السن إلى 40 سنة بالنسبة لمسير المؤسسة على أن يتعهد بتوفير ثلاثة (3) مناصب عمل دائمة (بما فيها الشركاء)،

–    أن يكون لديه تأهيل مهني و/أو ملكات معرفية معترف بها،

–    أن يستفيد صاحب المشروع من تكوين قبل بداية مرحلة الإنجاز،

–    أن يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة،

–    أن لا يكون شاغلا وظيفة مأجورة عند تقديم طلب إحداث المؤسسة المصغرة،

–    أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل بطال.

إجراءات التسجيل في جهاز دعم تشغيل الشباب:
يتم معالجة مضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع من طرف لجنة الانتقاء و الإنتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

مما يتكون الملف ؟

يتكون ملف مشروع الاستثمار للاستفادة من مزايا وإعانات جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات، لاسيما من:

–    طلب الاستفادة من امتيازات ومساعدات الدولة،

–    شهادة الميلاد،

–    شهادة الجنسية أو نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،

–    صحيفة السوابق العدلية،

–    بطاقة وصفية لمشروع الإستثمار،

–    الشهادة أو المؤهل المهني المطلوب،

–    الدراسة التقنية الإقتصادية للمشروع،

–    الفاتورات الشكلية ذات الصلة،

–    الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد الأخطار ولأعمال التهيئة المحتملة،

–    القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة في حالة توسيع النشاطات.

يمكن الفرع المحلي طلب كل وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الملف.

من يعتمد؟
– يودع الملف من طرف الشاب صاحب المشروع لدى الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذي يتحقق من مطابقته ويرسله إلى اللجنة للدراسة والإعتماد والتمويل ويسلم وصل إيداع إلى الشاب صاحب المشروع.

– يعرض الشاب أو الشباب ذو المشاريع مشاريعهم الإستثمارية أمام اللجنة. تدرس اللجنة وتبدي رأيها حول ملائمة وقابلية وتمويل مشروع الإستثمار. تتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة بإعداد شهادة القابلية والتمويل يسلمها الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى المعني في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام.

–    تتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات من أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بمقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تتكون هذه اللجنة من:
–    ممثل عن الوالي.
–    ممثل عن مديرية التشغيل للولاية.
–    ممثل عن الفرع الولائي للمركز الوطني للسجل التجاري.
–    ممثل عن مديرية الضرائب للولاية.
–    رئيس وكالة التشغيل للولاية.
–    ممثل عن البنوك المعنية.
–    ممثل عن الغرفة المهنية المعنية.
–    المستشار المرافق للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،المكلف بمرافقة الشاب او الشباب المقاول.
يترأس هذه اللجنة مدير الفرع المحلي لوكالة دعم تشغيل الشباب.
-تجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة (15)عشر يوما باستدعاء من رئيسها، ويمكنها ان تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.

هل هناك مجال للطعن؟

يتعين على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن تبلغ الشاب صاحب المشروع في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عندما تؤجل اللجنة دراسة ملف مشروع إستثماره بغرض تقديم معلومات إضافية. تعد شهادة القابلية والتمويل وتسلم إلى الشاب صاحب المشروع بعد رفع التحفظات حسب الشروط المحددة.

ما هي كيفيات التمويل؟

يقدم المستشار المرافق الذي يعينه الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الملفات المقبولة للتمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية المعينة من قبل اللجنة، يسلم البنك أو المؤسسة المالية بعد إيداع ملف القرض لدى مصالحها، وصلا للشاب صاحب المشروع وللمستشار المرافق للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتي يجب إعلامه بذلك.

يجب على المستشار المرافق للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ضمان المتابعة الدائمة لملف الشاب صاحب المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية تسويته ومنح قرض التمويل.

طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003، يتوفر البنك أو المؤسسة المالية المعنية لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحها. يمكن للشباب ذوي المشاريع عندما تكون ملفاتهم محل رفض نهائي من طرف اللجنة تقديم ملف استثمار جديد للجنة.
 
3- ما هي صيغ التمويل المقترحة؟

بالنسبة لكلتا الصيغتين المنصوص عليهما في إطار الجهاز المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لا تتجاوز كلفة الإستثمار عشرة (10) ملايين دينار:
أ‌-    التمويل الثلاثي:

في هذه الصيغة، يضاف إلى المساهمة الشخصية قرض غير مكافأ (بدون فائدة) يمنح من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وقرض بنكي بدون فائدة.
تتكون تركيبة هذا النوع من التمويل من مستويين:

المستوى الأول: كلفة الاستثمار تقل أو تساوي خمسة (5) ملايين  دينار.

المساهمة الشخصيةالقرض بدون فائدة الممنوح من طرف الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب
القرض البنكي

29٪
70٪

المستوى الثاني: كلفة الاستثمار تتجاوز خمسة (5) ملايين دينار وتقل أو تساوي عشرة (10) ملايين دينار

المساهمة الشخصية
القرض بدون فائدة الممنوح من طرف

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

القرض البنكي
28٪70٪

ب‌-    التمويل الثنائي:
    
في هذه الصيغة، يضاف إلى المساهمة الشخصية قرض غير مكافأ (بدون فائدة) يمنح من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

 تتكون تركيبة هذا النوع من التمويل من مستويين:

المستوى الأول: كلفة الاستثمار أو تقل أو تساوي خمسة (5) ملايين دينار.

المساهمة الشخصية القرض بدون فائدة الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
71٪
29٪

المستوى الثاني: كلفة الاستثمار تتجاوز خمسة (5) ملايين دينار وتقل أو تساوي عشرة (10) ملايين دينار

المساهمة الشخصيةالقرض بدون فائدة الممنوح من طرف الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب
72٪28٪

– هناك أنواع أخرى من القروض غير المكافئة تسمى “بالتكميلية” يمكن ان تمنح عند الضرورة (التمويل الثلاثي) للشباب أصحاب المشاريع في مرحلة الإنجاز فقط.

– قرض بدون فائدة إضافي بقيمة 500.000 دج قابل للتعويض موجه للشباب حاملي شهادات التكوين المهني، لاقتناء ورشات متنقلة لممارسة نشاطات الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف وصناعة الزجاج ودهن العمارات وميكانيك السيارات.

–    قرض بدون فائدة إضافي بقيمة 500.000 دج قابل للتعويض للتكفل بإيجار المحلات المخصصة لإحداث أنشطة مستقرة،باستثناء( النشاطات غير المقيمة أو المكاتب الجماعية).

–    قرض بدون فائدة إضافي يمكن أن يصل إلى 1.000.000 دج قابل للتعويض لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي للتكفل بإيجار المحلات الموجهة لإحداث مكاتب جماعية لممارسة النشاطات المتعلقة بمجالات طبية ومساعدي القضاء والخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة الخاصة بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
– تخفيض نسبة الفائدة البنكية إلى )100%)(التمويل الثلاثي).

الامتيازات الضريبية الممنوحة :

خلال فترة إنجاز الاستثمار:
1.    الإعفاء من حقوق نقل الملكية بمقابل مالي للاكتسابات العقارية الحاصلة في إطار إنشاء نشاط صناعي.
2.    الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يتعلق بالعقود التأسيسية للشركات .

  خلال فترة الاستغلال:
هناك امتيازات ضريبية ممنوحة لمؤسساتهم  المصغرة لمدة ثلاثة سنوات(03) ابتداء من انطلاق نشاطهم.

1.    الإعفاء من الرسم العقاري على البناءات و البناءات الإضافية لمدة “3 سنوات ، 6 سنوات او 10 سنوات”  حسب موقع المشروع ، ابتداء من تاريخ إتمامها.

2.    اعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة IFU ، لمدة ” 3 سنوات ،  6 سنوات او 10 سنوات “حسب موقع المشروع، ابتداءا من تاريخ استغلالها.

3.    5 /° للنشاطات المنتجة و بيع الاملاك،و 12 /°للنشاطات الأخرى.

4.    الإعفاء من كفالة حسن التنفيذ عندما يتعلق موضوع المؤسسة المصغرة بالإطعام في المنشات الثقافية.

5.    الإعفاء من الضريبة العقارية على البناءات و البناءات الإضافية تمتد الى 10 سنوات ان كان ذلك النشاط في الجنوب،و6 سنوات بالنسبة للنشاطات الموجودة في الهضاب العليا.

6. عندما تقوم المؤسسة المصغرة بخلق ثلاثة مناصب عمل غير محددة المدة فان مدة الإعفاء تمدد لسنتين (2).

غير أن المستثمرين – الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة –  يبقون مدينين بدفع الحد الادنى للضريبة الموافق لنسبة 50 %، من المبلغ المنصوص عليه في  قانون الضرائب المباشرة والمقدر 10000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية ، مهما يكن رقم الاعمال المحقق.

•     تخفيض بنسبة 100% من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الإستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات.
* الاستفادة من تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة عند نهاية مرحلة الإعفاء، وذلك خلال الثلاث “3” سنوات الاولى من الاخضاع الضريبي:

–    70 % بالنسبة للسنة الاولى من الاخضاع الضريبي.
–    50 % بالنسبة للسنة الثانية من الاخضاع الضريبي
–    25 % بالنسبة للسنة الثالثة من الاخضاع الضريبي

لا يمكن للمقاولين المستثمرين الاستفادة إلا من جهاز واحد (1) لدعم التشغيل، ولا يطبق هذا الحكم عندما ينص الجهاز على توسيع قدرة الإنتاج.

لا يمكن للمقاولين الذين استفادوا من الامتيازات الجبائية، في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل المذكورة في المادة أعلاه، الاستفادة من جهاز دعم الاستثمار في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلا بعد :

– انتهاء فترة الإعفاء فيما يخص مرحلة الاستغلال، الممنوحة في إطار نظام جهاز دعم التشغيل،
– التخلي عن امتيازات جهاز دعم التشغيل.

2- إستثمار التوسيع

عندما يحدث الشاب المقاول مؤسسة مصغرة في إطار الجهاز المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تمنح إمكانية توسيع قدراته الإنتاجية في نفس النشاط أو في نشاط مرتبط.

ما هي شروط التأهيل للتوسيع؟

للاستفادة من توسيع المؤسسة المصغرة، يجب إن تتوفر في الشاب المقاول الشروط الآتية:

–    تسديد القرض البنكي في حدود 70٪ على الأقل إن كان المبلغ المطلوب يكون أمام نفس البنك.

–    التسديد الكلي للقرض البنكي في حالة تغيير البنك أو صيغة التمويل، من الثلاثي إلى الثنائي،

–    التسديد في حدود 70٪ من القرض غير المكافأ في حالة التمويل الثنائي،

–    التسديد المنتظم لاستحقاقات القرض غير المكافأ،

–    تصريح بالوجود لثلاث (3) سنوات من الإستغلال (في المناطق العادية) وست (6) سنوات (في المناطق الخاصة)،

–    توفر الحصائل الجبائية التي تبين التطور الإيجابي للمؤسسة المصغرة.

ما هي صيغ التمويل المقترحة في إطار التوسيع؟
إن صيغ التمويل مشابهة للتي نجدها في إطار الإنشاء الأولي، في البنية أو الهيئة والكلفة.

ما هي الإعانات والامتيازات الممنوحة؟

تطبق نفس الإعانات المالية والامتيازات الجبائية الممنوحة بعنوان إحداث المؤسسة المصغرة، على توسيع قدرات الإنتاج، ماعدا الإعانات الثلاثة الإضافية: المكاتب الجماعية والإيجار والورشات المتنقلة.

5- المراجع القانونية:

–    المواد 2 و 4 و 7 و 10 و 22 و 50 و 61 و 62 من قانون المالية لسنة 2014.

–    المواد 101 و 102 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

–    المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1996، المعدل والمتمم بالمادة 224 لقانون المالية لسنة 2002.

–    المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 2 جويلية 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب المعدّل بالمرسوم الرئاسي رقم 03-300 المؤرخ في 11 سبتمبر 2003 وبالمرسوم الرئاسي رقم 11-100 المؤرخ في 6 مارس 2011.

–    المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 03-74 المؤرخ في 23 فيفري 2003 وبالمرسوم التنفيذي رقم 04-231 المؤرخ في 4 أوت 2004.

–    المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 98-133 المؤرخ في 25 أفريل 1998 وبالمرسوم التنفيذي رقم 01-162 المؤرخ في 10 جويلية 2001 وبالمرسوم التنفيذي رقم 03-288 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003 وبالمرسوم التنفيذي رقم 11-102 المؤرخ في 6 مارس 2011.

–    المرسوم التنفيذي رقم 96-297 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1417 الموافق 8 سبتمبر 1996 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها.

–    المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 9 جوان 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 03-106 المؤرخ في 5 مارس 2003 وبالمرسوم التنفيذي قم 03-289 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003.

–    المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 10-157 المؤرخ في 20 جوان 2010 وبالمرسوم التنفيذي رقم 11-103 المؤرخ في 6 مارس 2011 وبالمرسوم التنفيذي رقم 13-125 المؤرخ في 6 أفريل 2013 وبالمرسوم التنفيذي رقم 13-253 المؤرخ في 2 جويلية 2013.

–    القرار المؤرخ في 15 جانفي 2011 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة الإنتقاء والإعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الإستثمارات للشباب ذوي المشاريع.

–    القرار المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
–    القرار المؤرخ في 17 ماي 2012 الذي يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع.

4- صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب المقاول.

الإطار العام:

إن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع موضوع تحت وصاية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وموطنه لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

يتوجب على كل صاحب مشروع الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع لضمان تمويل مشروعه.

ما هو دور الصندوق:

تتمثل المهمة الأساسية لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع في تدعيم البنوك أكثر لتحمل الأخطار الخاصة بتمويل المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الجهاز المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

 يكمل ضمان الصندوق الضمانات المقررة في الجهاز والمتمثلة في:

–    رهن التجهيزات و/أو رهن العربات في الدرجة الأولى لصالح البنوك، وفي الدرجة الثانية لصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،

–    حلول البنك محل التأمين متعدد الأخطار.
 
من يمكنه الإنخراط في صندوق الضمان؟

يتمثل المنخرطون في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع في البنوك التي تمنح القروض لإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من جهة وفي الشباب أصحاب المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل الثلاثي لإنجاز مشاريعهم من جهة أخرى.

ما هي كيفيات الانخراط في الصندوق؟

ينخرط الشاب صاحب المشروع في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع بعد تبليغ الموافقة البنكية وقبل تسليم قرار منح الامتيازات من طرف مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
يكون الانخراط مسبقا لتمويل المشروع. يتم حساب مبلغ الاشتراك في الصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع على أساس مبلغ القرض البنكي الممنوح ومدته.

يدفع الإشتراك دفعة واحدة وكاملا في الحساب المحلي لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع خلال إنخراط المؤسسة المصغرة. تقدر نسبة الإشتراك بـ 35،0 ٪ من مبلغ القرض الذي يمنحه البنك.

المراجع القانونية:

–    المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 9 جوان 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 03-106 المؤرخ في 05 مارس 2003 وبالمرسوم التنفيذي قم 03-289 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003.

2-2 جهاز إحداث النشاطات من طرف البطالين أصحاب المشاريع البالغين من 30 إلى 50  سنة المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة:

الإطار العام :
 
في إطار البرامج المختلفة المبادر بها من طرف السلطات العمومية والمكرسة لمحاربة البطالة والتهميش، يعمل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة على تسيير جهاز دعم إحداث النشاطات لفائدة البطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين 30 و 50 سنة، بالإضافة إلى مهامه الأصلية بعنوان التأمين عن البطالة.

ما هي شروط الإلتحاق ؟

يجب على كل شخص مهتم بالجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أن يستوفي الشروط الآتية:

–    أن يبلغ من العمر ما بين 30 و 50 سنة،

–    أن يكون من جنسية جزائرية،

–    أن لا يكون شاغلا منصب عمل مأجور أو يمارس نشاط لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة،

–    أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بصفة طالب شغل أو أن يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،

–    أن يتمتع بمؤهل مهني و/أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به،

–    تقديم مساهمة شخصية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه،

–    أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاط.

الوثائق المكونة للملف:

– ملف الالتحاق بالجهاز:

1-    الجانب  الإداري:

–    مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12،

–    نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،

–    صورة شمسية،

–    شهادة الإقامة،

–    شهادة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، (بالنسبة للمستفيدين من نظام تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تسلمهم الوكالة الولائية المعنية شهادة تقاضي تعويضات التأمين عن البطالة)،

–    تصريح شرفي يثبت أن البطال (نموذج الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة):

–    لا يمارس أي نشاط مأجور (يتأكد عون من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من عدم إنتسابه لصندوق التأمينات الإجتماعية)،

–    لا يمارس نشاط لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة،

–    لم يستفيد من قبل من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاط،

–    يتعهد بالمساهمة في تمويل مشروعه (المساهمة الشخصية)،

–    شهادة أو أيه وثيقة تثبت مستوى المؤهل المهنية ذات الصلة بالنشاط المرغوب القيام به، مسلمة من طرف أي هيئة عمومية أو خاصة (شهادة عمل أو شهادة تكوين…إلخ)،

–    بطاقة وصفية (نموذج الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة).

2-    الجانب المالي:

–    الفاتورة أو الفواتير الشكلية للتجهيزات (خارج الرسوم)،
–    الكشف أو الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد الأخطار و/أو كافة أخطار التجهيزات مع احتساب كل الرسوم،
–    كشف تقديري لتهيئة وتنظيم المحلات (خارج الرسوم) لو اقتضى الأمر.

اجراءات التسجيل في جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة:

 يودع الملف من طرف الشاب المقاول في الفرع المحلي للصندوق الوطني للتامين على البطالة الذي يتحقق من مطابقته، وتسليمه للجنة للدراسة والانتفاء والتمويل.

يسلم وصل إيداع للبطال المقاول.

من يعتمد؟: تقوم لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للصندوق الوطني للتامين على البطالة بدراسة المشاريع الاستثمارية للبطالين المقاولين.

  يعرض الشاب او الشباب البطال المقاول مشاريعهم الاستثمارية أمام اللجنة،التي تقوم بدراسة وتكوين راي حول ملائمة ،استمرارية وتمويل المشروع الاستثماري.إن الملفات المقبولة من طرف اللجنة يتم بموجبها اعداد شهادة قابلية الاعتماد والتمويل في اجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام، تمنح من طرف الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتامين على البطالة وتسلم للمعني بالامر.

-تم تعيين لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع الاستثمارية بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل لمدة ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد.

تتكون اللجنة من:
–    ممثل عن الوالي،
–    ممثل عن مديرية التشغيل للولاية،
–    ممثل عن فرع الولاية للمركز الوطني للسجل التجاري،
–    ممثل عن مديرية ضرائب الولاية،
–    رئيس الوكالة الولائية للتشغيل،
–    مستشار منشط للصندوق الوطني للتامين-عن البطالة مكلف بمرافقة الشاب أو الشباب البطال،
–    ممثلين عن البنوك المعنية يشاركون دون الإخلال بأحكام المادة 23 أدناه،
–    ممثل عن المصالح المالية للمديريات الجهوية للصندوق الوطني للتامين-عن البطالة،
–    ممثل عن الغرفة المهنية المعنية،
•    تعود رئاسة لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل إلى مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتامين عن البطالة .
•    تجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة عشرة (15) يوما،بناء على طلب استدعاء من رئيسها.ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.

هل هناك طريقة للطعن؟

عند دراسة ملف المشروع الاستثماري للشاب المقاول، فان دراسته تؤجل من طرف اللجنة لتكملة المعلومات، فعلى الصندوق الوطني للتامين عن البطالة إبلاغ القرار للبطال المقاول في اجل لا يتعدى ثلاثة(3) أيام.
بعد رفع التحفظات عن البطال المقاول، يتم تسليمه شهادة قابلية الاعتماد والتمويل طبقا للشروط المحددة.

إجراءات استثنائية:
1-    بالنسبة للمرشحين:

– يمكن للأشخاص المؤهلين للجهاز المبادرة بمشاريعهم بصفة فردية أو جماعية
–    يكون المشروع المبادر به بصفة جماعية موضوع قرض واحد فقط،
–    تقدم المساهمة المالية لصاحب أو لأصحاب المشاريع نقدا أو عينا،
–    في حالة إحداث مؤسسة جماعية، تتضمن هذه الأخيرة مسير وشركاء،
–    يجب أن يستوفي الشركاء نفس شروط تأهيل المسير.

2-    بالنسبة للمشروع:

–    لا تمول سوى نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
–    يحصل بصفة أكثر عند  إقتناء التجهيزات.
–    يرتكز إختيار النشاط على تثمين خبرة صاحب أو أصحاب المشاريع وكذا فرص الإستثمار المتوفرة في السوق المحلي.

صيغة التمويل المقترحة:

التمويل الثلاثي الاستثنائي:

المستوى الأول: كلفة الاستثمار تقل أو تساوي خمسة (5) ملايين دينار.

المساهمة الشخصيةالقرض بدون فائدة الممنوح من طرف الصندوق الوطني للتامين عن البطالة  القرض البنكي
29٪70٪

المستوى الثاني: كلفة الاستثمار تتجاوز خمسة (5) ملايين دينار وتقل أو تساوي عشرة (10) ملايين دينار

المساهمة الشخصيةالقرض بدون فائدة الممنوح من طرف الصندوق الوطني للتامين عن البطالة القرض البنكي

28٪70٪

–    هناك أنواع أخرى من القروض غير مكافئة تسمى بالإضافية يمكن ايضا منحها للشباب المقاول عند الضرورة(التمويل الثلاثي)،ويكون فقط في مرحلة الانشاء وذلك حسب:

–    قرض إضافي بدون فائدة بقيمة 500.000 دج قابل للتعويض لاقتناء ورشات متنقلة (موجه لحاملي شهادات التكوين المهني) لممارسة نشاطاتهم ترصيص،كهرباء،العمارات،التسخين،التبريد،الزجاج،دهن العمارات،ميكانيك السيارات،

ب‌)    قرض إضافي بدون فائدة بقيمة 500.000 دج قابل للتعويض للتكفل بإيجار المحلات المخصصة لإحداث الانشطة المزمعة، باستثناء( النشاطات غير المقيمة أو المكاتب الجماعية).

ت‌)    قرض بدون فائدة إضافي يمكن أن يصل إلى 1.000.000 دج قابل للتعويض لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي للتكفل بإيجار المحلات الموجهة لإحداث مكاتب جماعية لممارسة النشاطات المتعلقة بمجالات طبية ومساعدي القضاء والخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة الخاصة بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

•    تخفيض نسبة الفوائد البنكية 100% (التمويل الثلاثي ).
–    ملاحظة: القروض غير المكافئة الإضافية الممنوحة تكون على عاتق ميزانية الدولة.

هذه القروض الثلاثة غير المكافئة الإضافية غير المتراكمة تمنح فقط في مرحلة إنشاء النشاط.

استثمار التوسيع:
ان الشاب المقاول الذي ينشىء مؤسسته المصغرة عن طريق جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة، لتمكينه من توسيع قدراته الإنتاجية في نفس النشاط أو في نشاط مرتبط.

  ما هي شروط التأهيل للتوسيع؟

–    للاستفادة من توسيع المؤسسة المصغرة،يجب أن تتوفر في الشاب المقاول البطال الشروط التالية:
–    تسديد القرض البنكي في حدود 70٪ على الأقل إن كان المبلغ المطلوب يكون أمام نفس البنك.

–    التسديد الكلي للقرض البنكي في حالة تغيير البنك أو صيغة التمويل، من الثلاثي إلى الثنائي،

–    التسديد في حدود 70٪ من القرض غير المكافأ في حالة التمويل الثنائي،

–    التسديد المنتظم لاستحقاقات القرض غير المكافأ،

–    تصريح بالوجود لثلاث (3) سنوات من الاستغلال (في المناطق العادية) وستة (6) سنوات (في المناطق الخاصة)،

–    توفر الحصائل الجبائية التي تبين التطور الإيجابي للمؤسسة المصغرة.

ما هي صيغ التمويل المقترحة في إطار التوسيع؟
 
إن صيغ التمويل مشابهة للتي نجدها في إطار الإنشاء الأولي، في البنية أو الهيئة والكلفة.

ما هي الإعانات والامتيازات الممنوحة؟

تطبق نفس الإعانات المالية والامتيازات الجبائية الممنوحة بعنوان إحداث المؤسسة المصغرة، على توسيع قدرات الإنتاج، ماعدا الإعانات الثلاثة الإضافية: المكاتب الجماعية والإيجار والورشات المتنقلة.

–    الامتيازات الممنوحة:
 
أ-)    خلال مرحلة إنجاز الاستثمار:
– الإعفاء من حقوق نقل الملكية بمقابل مالي للاكتسابات العقارية الحاصلة في إطار إنشاء نشاط صناعي.
– الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يتعلق بالعقود التأسيسية للشركات .

ب-)    خلال فترة الاستغلال:
هناك امتيازات ضريبية ممنوحة للمؤسساتكم المصغرة لمدة ثلاثة سنوات(03) ابتداء من انطلاق نشاطكم.

– الإعفاء من الرسم العقاري على البناءات و البناءات الإضافية لمدة “3 سنوات ، 6 سنوات او 10 سنوات”  حسب موقع المشروع ، ابتداء من تاريخ انجازها.

– إعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة IFU ، لمدة ” 3 سنوات ،  6 سنوات او 10 سنوات “حسب موقع المشروع، ابتداء من تاريخ استغلالها.

– 5/° للنشاطات المنتجة و بيع الاملاك،و 12 /° للنشاطات الأخرى.

– عندما تخلق المؤسسة المصغرة على الأقل ثلاثة (3) مناصب عمل في فتر غير محددة المدة، تمدد  فترة الاعفاء  لسنتين (2).

– الإعفاء من كفالة حسن التنفيذ عندما يتعلق موضوع المؤسسة المصغرة بالإطعام في المنشات الثقافية.

– الإعفاء من الضريبة العقارية على البناءات و البناءات الإضافية تمتد الى 10 سنوات ان كان ذلك النشاط في الجنوب،و6 سنوات بالنسبة للنشاطات الموجودة في الهضاب العليا.

غير أن المستثمرين – الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة –  يبقون مدينين بدفع الحد الادنى للضريبة الموافق لنسبة 50 %، من المبلغ المنصوص عليه في  قانون الضرائب المباشرة والمقدر 10000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية ، مهما يكن رقم الاعمال المحقق.
•     تخفيض بنسبة 100% من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الإستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات.

* الاستفادة من تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة عند نهاية مرحلة الإعفاء، وذلك خلال الثلاث “3” سنوات الاولى من الاخضاع الضريبي:

–    70 % بالنسبة للسنة الأولى من الإخضاع الضريبي
–    50 %بالنسبة للسنة الثانية من الإخضاع الضريبي
–    25 % بالنسبة للسنة الثالثة من الإخضاع الضريبي

ملاحظة:
فيما يخص شروط قابلية الاعتماد لدى الصندوق الوطني للتامين على البطالة، الوثائق المطلوبة(في الملف)، دخول القرض البنكي حيز التنفيذ،أنواع المساعدات الممنوحة، آجال دراسة والحصول على القرض،الضمانات المطلوبة وامتيازات جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: مراجعة البطاقة أعلاه، المقدمة للجهاز رغم تشغيل الشباب َANSEJ.

المراجع القانونية:
–    المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 30 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 10-156 المؤرخ في 20 جوان 2010 ، وبالمرسوم الرئاسي رقم 11-101 المؤرخ في 6 مارس 2011.

–    المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 6 جويلية 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 99-37 المؤرخ في 10 فيفري 1999 والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 04-01 المؤرخ في 3 جانفي 2004.

–    المرسوم التنفيذي رقم 94-189 المؤرخ في 26 محرم 1415 الموافق 6 جويلية 1994 الذي يحدد مدة التكفل بتعويض التأمين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك.
–    المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 3 جانفي 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 10-158 المؤرخ في 20 جوان 2010 والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 13-126 المؤرخ في 6 أفريل 2013 وبالمرسوم التنفيذي رقم 13-254 المؤرخ في 2 جويلية 2013.

–    المرسوم التنفيذي رقم 04-03 المؤرخ في 3 جانفي 2004 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة وتحديد قانونه الأساسي.

–    المرسوم التنفيذي رقم 10-129 المؤرخ في 29 أفريل 2010 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 6 جويلية 1999 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

–    المرسوم التنفيذي رقم 11-104 المؤرخ في 6 مارس 2011 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 3 جانفي سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها.

–    القرار المؤرخ في 15 جانفي 2011 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة الإنتقاء والإعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الإستثمارات للبطالين ذوي المشاريع.

–    القرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 ماي 2012 الذي يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات دراسة ومضمون ملفات الطعن المتعلقة بمشاريع الإستثمار للبطالين ذوي المشاريع.

6- صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطالين ذوي المشاريع (الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة).

الإطار العام:
        
يعد جهاز إحداث وتوسيع نشاطات إنتاج السلع والخدمات من طرف البطالين ذوي المشاريع المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة جهازا كاملا، حيث يقوم الصندوق باستقبال أصحاب المشاريع ومرافقتهم وتمويلهم ودعمهم.

وفي إطار هذا الجهاز، يشكل صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطالين ذوي المشاريع في آن  واحد ضمانا لصاحب المشروع وتأمينا للبنوك.

تعد شهادة أو عقد إشتراك صاحب المشروع في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطالين ذوي المشاريع، خلال المدة الكاملة للقرض البنكي الممنوح، وأحد الشروط المسبقة لمنح القرض البنكي.

ما هو صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض؟

يهدف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض إلى ضمان القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للبطالين ذوي المشاريع المنخرطين في الصندوق.

ما هو دور صندوق الكفالة المشتركة بالنسبة لصاحب المشروع والبنك؟

يضمن الصندوق للمقترض (المؤسسة البنكية أو المالية) من خلال تسديد جزء كبير من الديون في حالة عجز المقترض (صاحب المشروع) على التسديد وهو ما يساهم في تسهيل الإستفادة من القرض لفائدة المقترض الذي غالبا ما تكون ضماناته غير كافية.
عندما لا يتمكن صاحب المشروع من تسديد قرضه، يقوم الصندوق بتعويضه من خلال دفع قسط كبير من الديون للبنك الدائن.

 
يضمن صندوق الكفالة المشتركة لدى البنوك والمؤسسات المالية، ضمان القروض التي تمنحها هذه المؤسسات لفائدة البطالين أصحاب المشاريع.

يغطي الصندوق، بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية، باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة وذلك في حدود 70%.

من يمكنه الإنخراط في الصندوق؟

 الإنخراط في الصندوق إجباري على البطالين المقاولين ذوي المشاريع الراغبين في إحداث مؤسسة خاصة في إطار الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

  يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يقدمه صاحب المشروع للبنك أو للمؤسسة المالية.

كيفية الإنخراط:

بالنسبة لصاحب المشروع:

–    الحصول على شهادة القابلية المسلمة من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،

–    الحصول على الموافقة البنكية،

–    دفع حقوق الإنخراط المحددة بـ 35،0% من قيمة القرض دفعة واحدة في الحساب المحلي للصندوق الكفالة المشتركة، حيث تغطي كل مدة القرض.

بالنسبة للبنك:

  يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية تقوم بتمويل عمليات إحداث النشاطات وتمنح قروضا لفائدة البطالين أصحاب المشاريع في إطار الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتامين عن البطالة دفع إشتراك سنوي يقدر بـ 1% من القرض الممنوح المتبقي.
 
المراجع القانونية:

–    المرسوم التنفيذي رقم 94–188 المؤرخ في 6 جويلية 1994 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

–    المرسوم التنفيذي رقم 04-03 المؤرخ في 3 جانفي 2004 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الاستثمارية للبطالين المقاولين في هذا الجهاز.



وسائل الاعلام الاجتماعية

وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي
الصفحة الرسمية

يوتيوب