خدمات عبر الانترنت

السياسة الوطنية للضمان الاجتماعي

3/ إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي خلال سنة 1983:

خلال شهر فبراير سنة 1975،  تم إنشاء لجنة وطنية لإصلاح الضمان الاجتماعي.

عكفت هذه اللجنة التي كانت مشكلة من ممثلي المؤسسات المعنية وكذا الممثلين النقابيين، خلال سنتين، على دراسة كل الجوانب المتعلقة بهذا الإصلاح.

وكنتيجة لهذه الأشغال، تم إعداد مجموعة من النصوص الجديدة تسير جميع فروع الضمان الاجتماعي والتي يستجيب محتواها أساسا لانشغالات المستفيدين والسياسات العامة.
وعليه، فإن قوانين الضمان الاجتماعي لسنة 1983 تشكل نتيجة منطقية لمشروع إصلاح الضمان الاجتماعي. لقد سمحت هذه النصوص بتكريس المبادئ الأساسية لمنظومة الضمان الاجتماعي وهي:

-التضامن،
– توحيد المزايا،
– ووحدة تمويلها و تسييرها.

تمت مرافقة إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، من حيث التسيير والسير، بتطبيق  الاستقلالية المالية للمنظومة وكذا بالمشاركة المباشرة للعمال في تسييرها.

ومن جهة أخرى، سمحت هذه النصوص بضمان توازنا ماليا أمثلا وبإمكانية توسيع حر وديمقراطي لمنظومة الضمان الاجتماعي مراعاة للاحتياجات والتطور الاجتماعي.

وعليه، فإن قوانين سنة 1983 والمتمثلة في:

– القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
–  القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد.
– القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية
– القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق التزامات الخاضعين في مجال الضمان الاجتماعي،
– القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،

استكملت العملية التي شرع فيها ابتداء من استعادة البلاد لسيادتها كما جعلت من الضمان الاجتماعي عاملا للتطور الاجتماعي وأداة مميزة لسياسة التضامن الوطني.

4 / إنجازات الفترة الممتدة من 1983-1999:

خلال هذه الفترة كان يتميز نظام الضمان الاجتماعي بما يلي:

–    توحيد أنظمة تقوم على مبادئ التضامن والتوزيع،
–    الانتساب الإجباري لكل العمال الأجراء وغير الأجراء، والمشبهين بالأجراء وكذا فئات الأشخاص المسماة بالفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا،
–    توحيد القواعد المتعلقة بحقوق وواجبات المستفيدين؛
–    توحيد التمويل.

4-1    الأشخاص المعنيون بالتغطية الاجتماعية: تحتوي منظومة الضمان الاجتماعي الجزائرية على أسس مهنية، لكن ومع تعاقب السنوات، تم توسيع المنظومة، ليمس الأغلبية الساحقة من السكان. وهكذا تستفيد فئات عديدة من الأشخاص الذين لا يمارسون أي نشاط مأجور من حماية الضمان الاجتماعي ويتمتعون بالتالي بصفة المؤمن لهم اجتماعيا.

ويعد التصريح بكل العمال إجباريا، دون أي استثناء، عدا الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية أو الدولية للضمان الاجتماعي والمصادق عليها من قبل الجزائر.

ا لصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (المقر)

وعليه تتم تغطية:
–    العمال الأجراء؛
–    العمال غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا مهنيا لحسابهم الخاص؛
–    الفئات الخاصة، والتي تضم:

–    العمال المشبهين بالعمال الأجراء (مثال: العمال بالمنازل، المستخدَمون من قبل الخواص، البحارة و رب العمل الصياد بالحصة، الفنانون، المتمهنون الذين يتقاضون أكثر من 50 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون…إلخ)
– العمال الذين يمارسون نشاطات خاصة (مثال: حراس مواقف السيارات المجانية، الأشخاص اللذين يعملون في إطار أنشطة ذات منفعة عامة، حاملو الأمتعة المرخصون…إلخ)
-الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطا مهنيا مثال: الطلبة، تلاميذ المؤسسات التعليمية التقنية والتكوين المهني، المجاهدون، المعاقون والمستفيدون من المنح الجزافية للتضامن، الأشخاص الذين يمارسون نشاطا رياضيا منظما من قبل المستخدم وكذا الأشخاص الذين يؤدون عملا تطوعيا للصالح العام أو لإنقاذ شخص في حالة  خطر،
– المستفيدون من أجهزة الإدماج الاجتماعي والمهني،
فيما يخص الفئات الخاصة، فتستفيد عموما من تغطية اجتماعية في مجال التامين على المرض و الأمومة أما الفئات الخاصة المعرضة لخطر مهني تستفيد إضافة إلى ذلك من التعويض المنصوص عليها في مجال حوادث العمل و الأمراض المهنية.
من جهة أخرى، فإن كل الحائزين على دخل بديل مقدم من قبل الضمان الاجتماعي، مثل ، الحائزين على امتيازات التقاعد ومنحة العجز و ريع حوادث العمل أو الأمراض المهنية والتي تفوق نسبتها 50 % والعمال الذين يتلقون تعويضا عن المرض أو عن البطالة وكذا المستفيدون من منح الأيلولة أو أصحاب حقوق تحتفظ بأداءات الضمان الاجتماعي،  يستفيدون أيضا من تغطية تكاليف العلاج والأداءات العائلية وفي بعض الحالات من التأمين عن الوفاة. كما يستفيد من التغطية الاجتماعية ذوي حقوق المؤمن لهم اجتماعيا وهم:
–    الزوج،
–    الأطفال المكفولون،
–    ذوو الأصول المكفولون،

وعليه، تغطي المنظومة الجزائرية للضمان الاجتماعي أكثر من 80 % من السكان.
في الأخير، تمنح تغطية في مجال العلاجات للأشخاص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا وتكون على عاتق الدولة.

4-2    تمويل المنظومة:

تأتي كيفية تمويل منظومة الضمان الاجتماعي مباشرة من طابعها المهني.
تتشكل مصادر التمويل أساسا من الاشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل والعمال.

تتمثل الوضعية على النحو التالي:

أ – بالنسبة للاشتراكات:  
تبلغ نسبة الاشتراك الوحيد للعمال الأجراء  34.5% من الأجر الخاضع للاشتراك كما هو منصوص عليه قانونا.
وتوزع هذه النسبة على النحو التالي:

الفروعأصحاب العملالعمالحصة الخدمات الاجتماعيةالمجموع
تأمينات الاجتماعية12.50%1.50%14%
حوادث العمل والأمراض المهنية1.25%1.25%
التقاعد10%6.75%0.50%17.25%
التقاعد المسبق0.25%0.25%0.50%
التأمين عن البطالة1%0.50%1.50%
المجموع25%9%0.50%34.50%

 وتبلغ نسبة الاشتراك الإجمالي لغير الأجراء15% والتي تقع على عاتق الخاضع وتحتسب على أساس الدخل السنوي الخاضع للضريبة وإذا تعذر الأمر، على أساس رقم الأعمال وفي بعض الحالات على أساس الأجر الوطني الأدنى السنوي المضمون.

وتوزع هذه النسبة بحصص متساوية (7.5%) بين فروع التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
أما بخصوص الفئات الخاصة غير الناشطة فإن نسبة الاشتراك التي تتحملها ميزانية الدولة تتراوح بين 0.5% و7% من الأجر الوطني الأدنى السنوي المضمون.

ب- تدخل ميزانية الدولة:
تمول الدولة ما يلي :
– المنح العائلية،
–  النفقات التي تسمى نفقات التضامن الوطني، من خلال منح فارق تكميلي للمتقاعدين الذين يقل مبلغ  معاشاتهم  الناتج  عن الاشتركات، عن  الحد الأدنى القانوني أي 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون و 2.5 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة للمجاهدين  والتعويضات التكميلية المقررة لفائدة منح التقاعد الصغيرة ومنح العجز وكذا معاشات التقاعد والتثمين الاستثنائي.

ت – مصادر التمويل الأخرى:
بالإضافة إلى الاشتراكات، فإن التمويل يتم كذلك من خلال:
– مداخيل  الاستثمارات،
– الاشتراكات المسددة من قبل أرباب العمل في مجال التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق؛
– زيادات وعقوبات التأخير وغيرها من العقوبات المتخذة ضد أرباب العمل الذين لا يفون
بالتزاماتهم في مجال الضمان الاجتماعي،
– الهبات والوصايا.

ث- التزامات أرباب العمل:
يلعب صاحب العمل دورا أساسيا في مجال الخضوع وتغطية الاشتراكات.
حيث يتعين عليه وفي آجال محددة القيام بما يلي:
– التصريح بالنشاط؛
– طلب انتساب العمال الذين يشغلهم؛
– تقديم التصريحات بالأجور والأجراء؛
– تسديد الاشتراكات، حصته الخاصة وحصة الأجير، فضلا عن تلك المتعلقة بالخدمات الاجتماعية.

4/3 – التنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي بالجزائر: 

                       شباك الاستقبال

ترجم التنظيم الجديد النابع عن نصوص سنة 1983 بوضع صندوقين وطنيين مكلفين على التوالي بتسيير فرع التقاعد ومجمل الفروع الأخرى وكذا تحصيل الاشتراكات.
وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري و المالي للضمان الاجتماعي، والمرسوم رقم 93-119 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره والمرسوم التنفيذي رقم 94-188 يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وتطورت بنية المنظومة كما يلي:

1-الهيكلة:
وتتكون منظومة الضمان الاجتماعي من أربع (04) صناديق وطنية التي تتمتع بصفة مؤسسة عمومية ذات التسيير الخاص وهي:
– الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء: ويختص بالعمال الأجراء في مجال التأمينات الاجتماعية، وحوادث العمل
والأمراض المهنية والمنح العائلية. ويتولى كذلك تحصيل الاشتراكات لحساب هيئات الضمان الاجتماعي لنظام الخاص بالعمال الأجراء.
– الصندوق الوطني للتقاعد: ويسير تقاعد العمال الأجراء والتقاعد المسبق،
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء: ويسير الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
– الصندوق الوطني للتأمين عن  البطالة: ويسير أداءات التأمين عن البطالة.

2- التنظيم الإقليمي للصناديق :
وتتفرع  الصناديق إلى (وكالات ومراكز وفروع وأحيانا إلى شبابيك متخصصة) مع تواجد على المستوى الجهوي والولائي بصفة إلزامية، وعلى مستوى الدوائر و البلديات  وحتى على مستوى المؤسسات أحيانا.

3 – أجهزة تسيير صناديق الضمان الاجتماعي:
تم تزويد الصناديق بأجهزة مداولة ( المجالس الإدارية ) وأجهزة تنفيذية (المدير العام والعون المكلف بالعمليات المالية).

4/4 -المخاطر التي يغطيها تشريع الضمان الاجتماعي الجزائري:

تشمل المنظومة الجزائرية للضمان الاجتماعي جميع الفروع المندرجة ضمن النظم الحديثة للضمان الاجتماعي أي الفروع التسع (09) المحددة ضمن الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية وهي:
•    التأمين على المرض،
•    التامين على الأمومة،
•    التأمين على العجز،
•    التأمين على الوفاة،
•    حوادث العمل،
•    الأمراض المهنية،
•    التأمين على البطالة،
•    التقاعد،
•    الأداءات العائلية.

4 /1.4-التأمينات الاجتماعية:

قاعة الاستقبال لوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية

 وهي موجهة لتغطية النفقات الطبية، وتوفير دخل بديل للعامل الذي اضطر إلى التوقف عن العمل بسبب المرض أو حادث آخر غير حادث العمل.

–  التكفل بالعلاج أو الأداءات العينية:

وتتمثل في تعويض مصاريف العناية الطبية أو الوقائية (أداءات عينية).

وتشمل الأداءات العينية الأعمال الطبية والجراحية والتصوير الطبي والتحاليل البيولوجية والمنتجات الصيدلانية والاستشفاء وعلاج وترميم الأسنان والتجهيز الاصطناعي والنظارات الطبية والتنظيم الأسري وإعادة التأهيل والتكييف المهني والعلاج بالمياه المعدنية أو المتخصصة و النقل الصحي وتنقل المريض.

ويتم التعويض على أساس معدل الحد الأدنى  بنسبة  80 % من التسعيرات التي حددها التنظيم ودون تحديد المدة، باستثناء العلاج بالمياه المعدنية التي تحدد بـ 21 يوما.

ويتم الرفع من هذا المعدل إلى 100%، لاسيما في حالات المرض طويل الأمد أو المزمن، وذلك بالنسبة للأعمال الهامة أو بسبب الوضع الاجتماعي للمؤمن له اجتماعيا.
للمريض حرية اختيار الطبيب كما تخضع بعض الأداءات للموافقة المسبقة للصندوق المعني.

تقدم الهياكل العمومية للصحة العلاج بالمجان، حيث يتم تمويلها من قبل الدولة عن طريق مبلغ جزافي سنوي، يدفعه الضمان الاجتماعي ويسمى “جزافي المستشفيات”.

–    الأداءات  النقدية:
وتمنح حصريا للعمال الأجراء .
ويستفيد المؤمن له اجتماعيا من تعويضات عن كل المدة التي توقف فيها عن العمل والتي وصفت له لأسباب صحية.
تساوي التعويضة اليومية ما يلي:
–    50% من صافي الأجر الخاضع للاشتراكات خلال الأيام الـ 15 الأولى من التوقف عن العمل؛
– 100% اعتبارا من اليوم 16 وابتداء من اليوم الأول  في حالة الاستشفاء أو المرض طويل الأمد.

لا يمكن أن يقل الأجر المرجعي عن مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون .

–  التأمين على الأمومة:
تشمل الامتيازات ما يلي:
–    تعويض مصاريف العلاج الطبي والصيدلاني الناتجة عن الحمل والولادة،
–    تعويض بنسبة 100% لمصاريف استشفاء الأم والرضيع على مستوى العيادات  للتوليد بما في ذلك تكاليف الحاضنات. الاستشفاء في المرافق العمومية للصحية مجانا.

إذا كانت المرأة عاملة أجيرة، فتستفيد من عطلة أمومة لمدة 14 أسبوعا. يتم تعويضها     بنسبة 100% من الأجر الخاضع للاشتراكات.
وتجدر الإشارة، إلى أن المزايا المنصوص عليها في التشريع الجزائري في مجال التامين على الأمومة تشابه أو تفوق تلك الممنوحة من طرف البلدان المتقدمة.

– التأمين على العجز:
ويتمثل في منح معاش إلى الشخص المؤمن له اجتماعيا دون سن الـ 60 الذي يعاني من عجز يضعف قدرته عن العمل أو الكسب بنسبة 50% على الأقل.

هناك ثلاث فئات من العجزة والمعاشات والتي تتراوح نسبتها بين 60%
و 80% حسب خطورة المرض.
تخضع هذه النسبة لزيادة تقدر بـ40% للعجزة الذين يحتاجون مساعدة شخص آخر.

بخصوص العمال غير الأجراء، فإنهم يستفيدون من معاش في حالة عجز كلي ونهائي تقدر نسبته 80 % من الدخل المرجعي.

– التأمين على الوفاة:
ويهدف إلى دفع رأس مال الوفاة إلى ذوي حقوق المؤمن له اجتماعيا المتوفى، والذي يساوي 12 مرة لأفضل مبلغ أجر من السنة التي تسبق تاريخ الوفاة أو 12 أضعاف المبلغ الشهري للمعاش أو الريع، إذا تعلق الأمر بمتقاعد أو عاجز أو حائز على ريع حادث عمل أو مرض مهني.

ومع ذلك، لا يمكن لمبلغ رأس مال الوفاة أن يقل عن 12 مرة  مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون، إذا كان المتوفى ناشط، و 12 مرة  المبلغ الأدنى القانوني لمعاش التقاعد في حالة وجود مستفيد من امتياز  الضمان الاجتماعي.
وإذا تعلق الأمر بغير الأجير، فيساوي مبلغ رأسمال الوفاة الدخل السنوي الخاضع للاشتراكات.

ينص التشريع  على إنشاء صندوق للمساعدة والإنقاذ، مكلف بمنح الأداءات في بعض الحالات الاستثنائية، ولاسيما لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا من ذوي الدخل الضعيف. تم القيام بنشاطات اجتماعية في شكل إنجازات ذات طابع صحي واجتماعي لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق وذلك في مجالات محددة (مراكز التشخيص والعلاج والعيادات المتخصصة في بعض مجالات النشاط، ودور الحضانة ورياض الأطفال، وما إلى ذلك).

/4-4 -2 التقاعد:  

        

           مصلحة استقبال للصندوق الوطني للتقاعد

                                                                   
ويتم منح معاش التقاعد إلى العامل الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

1 – أن يكون قد بلغ سن الـ 60 (65 للعمال غير الأجراء )؛
2 – أن يكون قد عمل 15 سنة من بينها 7 سنوات ونصف على الأقل تمت فيها تأدية عمل فعلي وسددت فيها الاشتراكات ويتم تخفيض هذه المدة إلى النصف بالنسبة للعمال  المجاهدين. يحق للمرأة العاملة الاستفادة من التقاعد في سن 55 بطلب منها. كما تستفيد من تخفيض لمدة سنة واحدة من السن القانوني للتقاعد عن كل طفل متكفل به وفي حدود 3 أطفال.
ولا يتم فرض أي شرط للسن:

–    بالنسبة للعامل الأجير الذي استوفى  32 سنة من  النشاط ،
–    بالنسبة للمجاهد الذي تحصل على معاش بنسبة 100% ،
–    بالنسبة للعامل الذي أصيب بعجز كلي ونهائي      مصلحة استقبال للصندوق الوطني للتقاعد ولكن لا يستوفي الشروط التي تخول له الحق في الاستفادة من معاش العجز.

نص التشريع أيضا، على إمكانية استفادة العامل في حالة نشاط بطلب منه، على معاش نسبي إذا بلغ على الأقل سن الــ 50  والمبررة بـ 20 سنة نشاط.
ويتم تخفيض الحد الأدنى للسن ومدة العمل  إلى 5 سنوات لفائدة المرأة الأجيرة.
يتم احتساب كل سنة  عمل بنسبة 2.5 % بعنوان التقاعد (3.5% لسنوات المشاركة في حرب التحرير الوطنية).
تبلغ النسبة الكاملة لمعاش التقاعد الــ 80% (100% للمجاهد).

إن الأجر المرجعي لحساب معاش التقاعد يتمثل في الخمس سنوات الأخيرة للنشاط أو أفضل  5 سنوات من المسار المهني  للعامل الأجير وأفضل 10  إيرادات سنوية بالنسبة لغير الأجير.

    وكالة للصندوق الوطني للتقاعد

لا يمكن أن يكون المبلغ الأدنى للمعاش أقل من 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون(2.5 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون للمجاهد) مهما كان مبلغ المعاش الناتج عن حقوق الاشتراكات.
إذا لم يستوفي العامل 15 سنة من النشاط، ولكنه برر ما لا يقل عن 5 سنوات أو 20 ثلاثي من العمل، فبإمكانه  الحصول على منحة تقاعد  تحتسب حسب نفس الشروط المطبقة على معاش التقاعد.

حدد سن الــ 60 للاستفادة من منحة التقاعد بالنسبة للأجير، و65 سنة بالنسبة لغير الأجير.
يحق للمستفيد من معاش أو منحة التقاعد الاستفادة من زيادة على الزوج المكفول.

– إعادة التثمين السنوي للمعاشات :
مقارنة مع الممارسات الدولية، نجد التشريع الجزائري ضمن التشريعات القليلة التي تنتهج  مبدأ إعادة التثمين السنوي المنتظم للمعاشات والمنح.
بالإضافة إلى إعادة التثمين الاستثنائي الممنوح من طرف السلطات العمومية سمحت إعادة التثمين السنوي للمعاشات والمنح الممول من طرف صناديق التقاعد إعادة تثمين شامل للمعاشات تقدر بـ65 % خلال فترة 2000-2011.

4/3.4- حوادث العمل والأمراض المهنية:
ينص التشريع في مجال الضمان الاجتماعي على تعويض العمال الأجراء في الحالات التالية:

– حادث العمل في حد ذاته الذي وقع بسبب العمل أو خلال مهمة العمل؛
– حادث المسار كما حدده القانون؛
– المرض المهني ذو الصلة بالنشاط الممارس خلال المدة الزمنية المحددة والمدونة بقائمة محددة عن طريق التنظيم.
الأداءات الممنوحة في هذا الإطار تتمثل فيما يلي:

– تعويض بنسبة 100% العلاج ومنح تعويضة يومية بنفس النسبة خلال فترة العجز المؤقت،
-منح ريع في حالة ما إذا خلف الضرر آثارا.
غير أنه إذا كان نسبة العجز الدائم أقل من 10% يمنح رأسمال تمثيلي دفعة واحدة.
وتحسب االأداءات النقدية على أساس:

– الأجر الخاضع للاشتراك، دون أن يكون اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة للتعويضة اليومية .
– الأجر الخاضع للاشتراك خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة بالنسبة للريع.
من جهة أخرى، يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بأعمال في مجال الوقاية من المخاطر المهنية.

4/4.4 الحماية ضد مخاطر فقدان العمل:
تعد الحماية ضد فقدان العمل لأسباب اقتصادية وبطريقة لا إرادية آخر خطر تمت تغطيته من قبل الضمان الاجتماعي ابتداء من سنة 1994 .

يتم تعويض خطر البطالة من خلال منح تعويضة للتامين عن البطالة يتكفل بها الصندوق الوطني للتامين عن البطالة وكذا معاش مسبق يتكفل به الصندوق الوطني للتقاعد.

4/5.4 الأداءات العائلية:

إن تمويل الاداءات العائلية، قبل وبعد توحيد المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي كان يتم من خلال دفع اشتراك من طرف المستخدم حصريا.
ومنذ سنة أول يوليو 1994 فقد تكفلت ميزانية الدولة بالاداءات العائلية وهذا طبقا للمرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 .

ولقد طبق هذا الإجراء في الوقت الذي تم فيه تأسيس التأمين عن البطالة التي كان يدفع بشأنها المستخدم 2.5 % والأجير 1.5 % (الحصة الإجمالية 4 %).
وابتداء من سنة 1999 تم تكريس مفهوم جديد للأداءات العائلية بموجب قانون المالية لسنة 1999 الذي نص مجددا، ولفترة محددة، التكفل المالي من طرف المستخدم للاداءات العائلية مع فترة انتقالية حددت كالآتي:

   
– سنة 1999 :  75 %  على عاتق الدولة،
                 25 %  على عاتق المستخدم.
– سنة 2000:  50 %   على عاتق الدولة،
                 50 %  على عاتق المستخدم.
– سنة 2001:  25 %  على عاتق الدولة،
                 75 % على عاتق المستخدم.
– ابتداء من سنة 2002 : 100 % على عاتق المستخدم.

غير أن القانون رقم 01-12 المؤرخ في 19 يوليو 2001 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 أعاد على عاتق الدولة الاداءات العائلية.

ويستفيد من الأداءات العائلية العمال الأجراء والمتقاعدين لنظام الأجراء.

ويتم دفع هذه الأداءات العائلية حسب المعايير التالية:

– لكل طفل ابتداء من أول طفل حتى سن 17، مع إمكانية تمديد تصل إلى 21 سنة في حالة مواصلة الدراسة أو التكوين أو مرض الطفل المعني.

– موارد المستفيد ورتبة الطفل في الأخوة أي:
•    600 دينارا شهريا للطفل الواحد، إذا كان راتب أو دخل المستفيد أقل من أو يساوي 15.000 دينار جزائري شهريا والى غاية الطفل الخامس؛
•    300 د.ج شهريا للطفل الواحد، إذا كان الراتب أكثر من 000 15 د.ج مهما كان عدد الأطفال.

5-  الإصلاحات الكبرى لمنظومة  الضمان الاجتماعي ابتداء من سنة 2000 :

من أجل تحسين نجاعة ونوعية الأداءات لمنظومة الضمان الاجتماعي، تم إعداد وتنفيذ  برنامجا هاما للإصلاح ابتداء من سنوات 2000 .

يهدف هذا البرنامج إلى ما يلي:

1- تحسين نوعية الأداءات، ولاسيما:
•    توسيع شبكة الهياكل الجوارية،
•    تعميم نظام الدفع من قبل الغير (الأدوية والعلاج الطبي)،
•    تطوير النشاطات الصحية من خلال إنجاز المراكز الجهوية للتصوير الطبي والعيادات المتخصصة،
•    تدابير تتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.

2 – العصرنة من خلال، ولاسيما:
•    إعادة هيكلة المنشآت الموجودة،
•    تعميم الإعلام الآلي،
•    تأهيل الموارد البشرية،
•    إدخال البطاقة الإلكترونية  للمؤمن له اجتماعيا ” الشفاء”.

3 – الحفاظ على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي من خلال، ولاسيما:
•    إصلاح آليات تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
•    إصلاح تمويل الضمان الاجتماعي،
•    تطبيق السياسة الجديدة لتعويض الأدوية من خلال ترقية الدواء الجنيس والتسعيرة المرجعية وتشجيع الإنتاج الوطني.

5/1 إصلاحات الجهاز التشريعي والتنظيمي:

تم الشروع في برنامج تطوير الضمان الاجتماعي عن طريق تكييف بعض النصوص التشريعية والتنظيمية.
و في هذا السياق، يجدر ذكر، لاسيما:

– القانون رقم 04-17 المؤرخ في  10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للقانون رقم    83-14 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي والتذي سمح بتوسيع صلاحيات أعوان الرقابة التابعين للضمان الاجتماعي وتاهيل مفتشي العمل لمعاينة المخالفات فيما يخص التشريع في مجال الضمان الاجتماعي.
– تأطير كيفيات اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكذا شروط ممارستهم من خلال المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في  24 أبريل  2005،
– القانون رقم 08-01 المؤرخ في 23 يناير 2008 المعدل والمتمم  للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ومرسومه التنفيذي، الذي يعتبر السند القانوني للبطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا “الشفاء”؛
– القانون رقم 08-08 المؤرخ في  21 فبراير 2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي والذي أدرجت ضمنه إجراءات جديدة تسمح من جهة، بتسهيل تحصيل الاشتراكات الجبرية والتدابير المطبقة ضد الخاضعين اللذين لا يفون بالتزاماتهم القانونية في مجال الضمان الاجتماعي  ومن جهة أخرى، تمنح  إمكانية تسوية وضعيات  أصحاب العمل حسني النية، اللذين يعرفون صعوبات المالية؛
– القانون رقم رقم 11-08 المعدل و المتمم للقانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الذي ينص على إمكانية توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لفائدة فئات خاصة جديدة من السكان وتحسين التغطية الاجتماعية للمرأة وكذا تحسين نوعية الأداءات بإدراج خصوصيات الجنوب الكبير والهضاب العليا إضافة إلى توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، كما يؤكد القانون على إصلاح تمويل منظومة  الضمان الاجتماعي،
– قانون المالية لسنة 2010 (المادة 67) الذي كرس إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي من خلال إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الممول برسم على المنتوجات التبغية والرسم على شراء اليخوت واقتطاع الأرباح الصافية لنشاطات استيراد الأدوية )،

 5/2-الإنجازات التي تحققت في إطار الهدف الأول للإصلاحات:

تحسين نوعية الأداءات:
5/2-1 -توسيع شبكة الهياكل الجوارية للضمان الاجتماعي:

 

من أجل تقريب مصالح الضمان الاجتماعي من المؤمن لهم اجتماعيا، تم تنفيذ من طرف كل صناديق الضمان الاجتماعي، خطة عمل تهدف إلى تطوير الهياكل الجوارية. وكان التطور واضحا ومعتبرا بحيث انتقل عدد الهياكل من 852 في 1999 إلى 1431 في 2011 أي 579 هيكل جديد تم إنشاؤها خلال العشرية الأخيرة.

 الوكالات الجديدة التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي

مقر وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء – تمنراست-

 
مقر وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء – الواد-

  مقر وكالة الصندوق الوطني للتقاعد  – غرداية-

  مقر وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية –ورقلة-

5/2.2  تطوير وتعميم نظام الدفع من قبل الغير:

يعفي نظام الدفع من قبل الغير الذي أنشئ من طرف تشريع الضمان الاجتماعي المؤمن له اجتماعيا الدفع المباشر لمصاريف العلاج الصحي حين يقصد هيكل للعلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهني الصحة أو صيدلية متعاقدين مع هيئات الضمان الاجتماعي.

تدفع هيئة الضمان الاجتماعي مبالغ الاداءات المستحقة مباشرة للمؤسسة أو لمهني     الصحة المتعاقد معها، ولا يدفع المؤمن له اجتماعي إلا المصاريف الباقية على عاتقه أي 20% . ويعفى من الدفع عندما يتكفل به بنسبة 100 % طبقا للقانون الساري المفعول وهذا حال المرضى المصابين بأمراض مومنة.

ويخص تطوير وتعميم نظام الدفع من قبل الغير ما يلي:

•    المنتوجات الصيدلانية:
بعد تطبيق نظام الدفع من قبل الغير للدواء لفائدة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين والعجزة والمؤمن لهم اجتماعيا أصحاب الدخل الضعيف وكذا ذوي حقوقهم، تم تطبيق إجراء  جديد ابتداء من أول أوت 2011، ويتعلق الأمر بتوسيع نظام الدفع من قبل الغير للمواد الصيدلانية إلى كافة الحائزين على بطاقة “الشفاء” وذوي حقوقهم .
•    الفحوصات و الأعمال الطبية:
تم تكريس تعميم نظام الدفع من قبل الغير إلى الفحوصات والأعمال الطبية الأساسية من خلال جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج لأول مرة في بلادنا في سنة 2009 طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-116 المؤرخ في 7 ابريل 2009 الذي يحدد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي و الأطباء الممارسين الخواص.

هذا الجهاز يسمح بضمان:
  أحسن تنظيم لنظام تقديم العلاج،
–  تحسين المتابعة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم،
–  تطوير شراكة بين الأطباء و الضمان الاجتماعي من أجل ترقية نوعية العلاجات والوقاية وترشيد النفقات الصحية.

    
إحدى الصيدليات التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء

•    تصفية الدم بفضل التعاقد مع  المراكز الخاصة الجوارية :
هذا التعاقد الذي يأتي تدعيما لللخدمات المقدمة في مجال تصفية الدم للهياكل العمومية للصحة قد ساهم بصفة كبيرة في تقريب عملية التصفية من المرضى المصابين بقصور كلوي الذين هم مجبرين للقيام ثلاث حصص 3 إلى 4 ساعات في الاسبوع.

 –    قفز عدد مراكز تصفية الدم المتعقدة من 5 مراكز سنة 2002 إلى 125 مركزا  سنة 2012 .

–    وفي هذا الإطار، تم التكفل في سنة 2012 بما يقارب 7500 مؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقهم المصابين بقصور كلوي.

      
•    النقل الصحي من خلال التعاقد مع مؤسسات النقل الصحي:

تم تكريس في سنة 2007 اتفاقية نموذجية مبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي     ومؤسسات النقل الصحي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-218 المؤرخ في 10 يوليو سنة 2007.
تم في سنة 2011 تعاقد 161 مؤسسة للنقل الصحي مع هيئات الضمان الاجتماعي.

5/3.2 تطوير الهياكل الصحية والاجتماعية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء :

في إطار تنفيذ البرنامج المتعلق بالنشاطات الاجتماعية والصحية تم التركيز على:

عيادة جراحة القلب للأطفال لبوسماعيل التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء

 –    البرامج الخاصة لتطوير العيادات المتخصصة التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ولاسيما عيادة الجراحة القلبية للأطفال لبوسماعيل التي تعد هيكل مرجعي وطني ذو مستوى عالي والتي استفادت من برنامج تطوير خاص من خلال عصرنة الجهاز التقني وتكوين عالي متخصص لمستخدميها في إطار الاتفاقيات مبرمة مع مؤسسات أجنبية والتي لها نفس الصلاحية.

    من جهة أخرى، تم تزويد هذه العيادة في سنة 2009 بمركز لإيواء أولياء الأطفال.

–    تطوير الأداءات الطبية (الفحوصات الطبية، ومختبرات التحاليل البيولوجية، طب الأسنان) على مستوى 35 مركزا للتشخيص والعلاج التابعة للصندوق الوطني للعمال الأجراء، الموزعة عبر 15 ولاية من الوطن،

–    انجاز 4 مراكز جهوية للتصوير الطبي، تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خلال سنة  2008، والموزعة عبر ولايات جيجل وقسنطينة ومغنية والأغواط.

 تدشين المركز الجهوي للتصوير الطبي بمدينة الأغواط من طرف فخامة السيد رئيس الجمهورية

العتاد الطبي للمراكز الجهوية للتصوير الطبي

وتتمثل المهام الأساسية لمراكز التصوير الطبي في المساهمة في تطوير الكشف المبكر للأمراض المعقدة والمكلفة علاوة على تسهيل عملية حصول المؤمن لهم اجتماعيا على الفحوصات الشعاعية باهظة الثمن.

وفي يناير 2010، تم إطلاق عملية الكشف المبكر عن سرطان الثدي لفائدة النساء المؤمن لهن اجتماعيا وذوات الحقوق  البالغات سن الأربعين فما فوق ، على مستوى المراكز الجهوية  الأربعة للتصوير الطبي.

وقد استفادت هذه العملية من تنظيم خاص وذلك من خلال تطوير برمجية تسمح بإعداد بصفة آلية الاستدعاءات التي توجه إلى النساء البالغات أربعين سنة فما فوق وهذا على أساس بطاقية المؤمن لهم اجتماعيا.

5/3 -الإنجازات في إطار الهدف الثاني من الإصلاحات والمتعلقة بالعصرنة:

في إطار برنامج عصرنة الضمان الاجتماعي، تمت عصرنة كل وسائل العمل بفضل الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتكوين ورسكلة الموارد البشرية.وتمت مرافقة كل هذه الأعمال بعصرنة المنشآت.

centre paiement
 مركز دفع جديد للصندوق الوطني للتأمينات                            الصندوق الوطني للتقاعد
                    الاجتماعية

–    وفيما يخص تثمين الموارد البشرية:

عرف عدد مستخدمي هيئات الضمان الاجتماعي تطورا ملحوظا منذ الاستقلال بحيث انتقل من 2000 عونا في سنة 1963 إلى 27.791عونا في سنة  2000 و34.864عونا في سنة 2011 .

تم وضع برنامج  تكويني واسع لفائدة المستخدمين،  حيث شملت عملية التكوين   ما يقارب الــ  17000 عونا  تابعا لمختلف هيئات الضمان الاجتماعي.
انصب هذا التكوين، لاسيما  على استعمال التكنولوجيات الجديدة.

من جهة أخرى، استفاد 4 إطارات تابعين لهيئات الضمان الاجتماعي من تكوين ما بعد التدرج في مجال الإكتوارية في جامعة لوزان (سويسرا). ستسمح هذا التكوين في إنجاز دراسات استشرافية في مجال الضمان الاجتماعي.

   – عصرنة المنشآت:
منذ سنة 2000، تمت إعادة تهيئة وعصرنة ما يقارب 1000 هيكلا تابعين لهيئات الضمان الاجتماعي.
– تعميم الإعلام الآلي ووضع الشبكة المعلوماتية:
– قفز عدد مراكز الحساب من 17 مركزا سنة 2000 إلى 89 مركزا سنة 2011.
– قفز عدد الهياكل التي تم ربطها بالشبكة المعلوماتية من 300 هيكلا سنة 2000 إلى أكثر من 815 سنة 2012. جدول

كما تم إدخال العمل بالإعلام الآلي وتزويد مختلف مصالح وهيئات الضمان الاجتماعي ببرمجيات مهنية، مما سمح بتخفيف الإجراءات لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا والمتقاعدين وكذا متابعة مثلى لهؤلاء، ولاسيما المصابين منهم  بأمراض مزمنة .

– إدراج نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا (بطاقة الشفاء)

يعد هذا المشروع من أهم المشاريع في مجال العصرنة ويعتبر فريد من نوعه في إفريقيا والعالم العربي ويهدف إلى ما يلي:
– عصرنة تسيير التأمين عن المرض،
– المساهمة في عصرنة تسيير  الهياكل مقدمة العلاج  وشركاء  الضمان الاجتماعي؛
– إلغاء الوسائل الورقية  ووثائق تعويض مصاريف الصحة والعلاج.
–  إرساء  أداة فعالة لمحاربة كل أشكال الغش والتجاوزات في مجال أداءات التامين عن المرض.

–    تطوير وتألية قواعد بيانات الضمان الاجتماعي.


مركز شخصنة بطاقة اشفاء

 

داخل مركز شخصنة بطاقة اشفاء

 حصيلة  نظام الشفاء بالأرقام  لشهر أبريل 2012

يتم استعمال النظام على مستوى 48 ولاية للبلاد،
– تم إطلاق 739 مركزا تابعا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من مجموع 764، أي بمعدل 97% من المراكز المشتغلة،
– تم تسليم أكثر من 7.270.000 بطاقة شفاء إلى المؤمن لهم اجتماعيا، أي ما  يعادل أكثر من 24 مليون مستعمل للنظام حاليا.
– كما أدرج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء نظام “الشفاء” من خلال  إعداد أكثر من 229.000 بطاقة.

 تنظيم وعصرنة أرشيف هيئات الضمان الاجتماعي .
إن أرشيف هيئات الضمان الاجتماعي الذي يعد كذاكرة للمؤسسة والذي يسمح بضمان حقوق المؤمن لهم اجتماعيا وتفادي كل أشكال الغش في مجال الأداءات، كان محل برنامج خاص للتنظيم والعصرنة.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى  الإنجازات التالية:

– تكوين المستخدمين، وفق معايير المركز الوطني للأرشيف،

– تطوير برمجيات تسيير الأرشيف،

– تحسين وعصرنة هياكل الأرشيف، التابعة لهيئات  الضمان الاجتماعي،

– افتتاح 03 مراكز جهوية  للأرشيف، مجهزين بمعدات حديثة تسمح بحفظ أرشيف الصندوق الوطني للتقاعد وهي:

•    المركز الجهوي للأرشيف لعين تموشنت بالنسبة لمنطقة الغرب،
•    المركز الجهوي للأرشيف لأم البواقي بالنسبة لمنطقة الشرق،
•    المركز الجهوي للأرشيف لغرداية بالنسبة لمنطقة الوسط ،

                   المركز الجهوي للأرشيف لعين تموشنت

                   المركز الجهوي للأرشيف لغرداية

 

      داخل مركز الجهوي للأرشيف للصندوق الوطني للتقاعد

5/4 . الحفاظ على التوازنات  المالية لهيئات الضمان الاجتماعي:

ارتكزت النشاطات الأساسية في هذا المجال حول ما يلي:

•    إصلاح أدوات تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي من خلال:
– توسيع صلاحيات أعوان الرقابة التابعين للضمان الاجتماعي وتأهيل مفتشي العمل لمعاينة المخالفات المتعلقة بتشريع الضمان الاجتماعي،
– تكييف إجراءات التحصيل الجبري للاشتراكات، ضد الخاضعين اللذين لم يفوا بالتزاماتهم القانونية في مجال  الضمان الاجتماعي،
– إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،  (المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في  19 أكتوبر 2006).

•     إصلاح عملية تمويل المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
تم تجسيد هذا الإصلاح الذي يرمي إلى إنشاء مصادر إضافية لتمويل الضمان الاجتماعي غير الاشتراكات، من خلال تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2010 الذي يشكل وعاء للمصادر الإضافية الأولية لتمويل الضمان الاجتماعي. ويتعلق بحصة من الرسم على التبغ و الرسم على شراء اليخوت واقتطاع 5 % على الفوائد الصافية لاستيراد الأدوية التي سيعاد بيعها على حالتها).

•    ترشيد نفقات التأمين على المرض:
تنفيذ سياسة تعويض الدواء، التي تأتي في المرتبة الأولى من حيث نفقات الصحة للضمان الاجتماعي.
وتستند هذه السياسة على:
قائمة الأدوية القابلة للتعويض التي يتم إعدادها وتحيينها أخذا بالحسبان تقييم الخدمة الطبية المقدمة للأدوية المطروحة في السوق الوطنية.

انتقل عدد التسميات الدولية المشتركة والعلامات التجارية للأدوية الواردة ضمن هذه القائمة من 1073 تسمية  دولية مشتركة أي 2800 علامة تجارية في سنة 2005 إلى 1365 تسمية دولية مشتركة ما يعادل أكثر من 4500 علامة تجارية في سنة 2011.
سمح هذا التطور بإدراج تطور العلاج وإلغاء المواد غير الصالحة من قائمة الادوية القابلة للتعويض.

كان نظام التسعيرة المرجعية الذي وضع ابتداء من سنة 2006 يهدف إلى التنظيم الاقتصادي لسوق الدواء وترقية المنتوج الجنيس والإنتاج الصيدلاني الوطني.

إدراج تدابير تحفيزية في سنة 2009 لفائدة الصيادلة لترقية الدواء الجنيس والمنتجات المصنعة بالجزائر(المرسوم التنفيذي رقم 09-396 المؤرخ في  24 نوفمبر 2009 الذي يحدد الاتفاقية النموذجية الجديدة المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات).
وتضاف هذه  التدابير إلى تلك التي تم وضعها في إطار جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج والمنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-116 المؤرخ في  7 أبريل 2009 الذي يحدد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء الخواص.

5/5 التقاعد:

 تم وضع تدابير هامة خلال الفترة 1999 -2011 وذلك بهدف ضمان ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.

من بين هذه التدابير، يجدر ذكر ما يلي:

– إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد  في سنة 2006 بموجب قرار لفخامة رئيس الجمهورية. سيسمح هذا الصندوق الذي يمول أساسا من خلال تحويل سنوي لحصة من الجباية البترولية حددت في البداية بـ2 % ثم تم رفعها إلى 3%، بضمان استمرارية وديمومة النظام الوطني للتقاعد والحفاظ على الحق في التقاعد للأجيال القادمة.

– مراجعة توزيع النسبة الإجمالية لاشتراكات الضمان الاجتماعي التي تم تجسيدها ابتداء من 1 أكتوبر 2006 من خلال تحويل 1.25% من الاشتراكات لفائدة فرع التقاعد للنظام العام بما فيها 1% صادر عن فرع التقاعد المسبق (فائض) و 0.25% من التأمين عن البطالة.

– إعادة التثمين السنوي للمعاشات ومنح التقاعد والتي سمحت برفع قيمة متوسط معاشات التقاعد العامة إلى حوالي 65% خلال الفترة 2000- 2011 ،

-تأسيس علاوة تكميلية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد والعجز (ICPRI)التي يقل مبلغها عن 10.000 د.ج ،
– منح علاوة تكميلية لفائدة أصحاب منح التقاعد التي يقل مبلغها عن 7000 د.ج ،
– إعادة تثمين مبلغ الزيادة على الزوج المكفول في معاشات التقاعد،
– إعفاء معاشات التقاعد التي يقل مبلغها عن 20.000 د.ج من الضريبة على الدخل الإجمالي،
– تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 10 % إلى 80 % لمعاشات التقاعد التي يتراوح مبلغها بين 20.000 و40.000 د.ج،
– تطبيق في سنة 2012 إجراءات استثنائية لفائدة المتقاعدين تتضمن إعادة تثمين بنسة 15 إلى 30 لكل معاشات ومنح التقاعد وكذا رفع المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد إلى 15.000 دج وهذا تنفيذا لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية.

5/6 مشروع المدرسة العليا للضمان الاجتماعي:

يندرج مشروع إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في إطار برنامج إصلاحات الضمان الاجتماعي وتشكل هذه المدرسة أداة إستراتيجية ترمي إلى الأهداف التالية:
1- فتح فروع للتكوين العالي في مجالات الضمان الاجتماعي،
2- التكوين المتواصل المؤهل الرامي لاحترافية مستخدمي المؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي،
3- إجراء دراسات وبحوث حول المسائل المتعلقة بالضمان الاجتماعي،
4- تطوير التعاون الجهوي والإقليمي والدولي في التكوين في مجال الضمان الاجتماعي.
فيما يخص النقطة الأخيرة، تجدر الإشارة إلى برنامج التعاون مع مكتب العمل الدولي الذي تم اعتماده.
يهدف هذا التعاون إلى إنشاء هذه المدرسة العليا على شكل موقع إفريقي للتكوين ولاسيما بالنسبة لدول إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية.

              تصميم تمهيدي للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي

وتم إطلاق مشروع إنجاز منشأة المدرسة بعد مصادقة الحكومة على المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشائها في شهر فبراير 2012.

5/7 التعاقد مع المؤسسات الاستشفائية العمومية في مجال العلاج:

وبخصوص انجازات قطاع الضمان الاجتماعي في إطار تحضير وتنفيذ عملية التعاقد مع المؤسسات العمومية الإستشفائية،  فيجدر التذكير بما يلي:
– الإجراءات المتخذة في المجال التشريعي والتنظيمي (المادة 116 من قانون المالية لسنة 2003، المرسوم التنفيذي رقم 04-101)؛
– إعداد البطاقية الوطنية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
– إنشاء هياكل على مستوى الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء على الصعيد الوطني مزودة بوسائل بشرية و مادية هامة، قصد تسيير  مصالح “مستشفيات-العيادات” الموجودة على مستوى المستشفيات في إطار التعاقد مع هذه الأخيرة.
– وضع آليات تسمح بالتعرف على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم على مستوى المستشفيات، ولاسيما مع الوسائل الضرورية لاستعمال نظام الشفاء ونظام التعرف الآلي على المؤمن لهم اجتماعيا. ويتيح نظام التعرف الآلي على المؤمن لهم اجتماعيا لمكاتب الدخول بالمستشفيات بالإطلاع عن بعد على البطاقية الوطنية للمؤمن لهم  اجتماعيا وذوي الحقوق.
– تسليم إلى هياكل الصحة، 1400 مفتاحا الكترونيا خاصا بمهنيي الصحة، مما سمح باستعمال الجهاز الالكتروني للفوترة.
– تكوين أكثر من 600 إطارا وعونا تابعين لهيئات الضمان الاجتماعي وذلك في إطار نظام التعاقد.

6/الآفـــــــــاق   
ستوجّه جهود القطاع نحو مواصلة تطبيق البرنامج المسطّر وتعزيز النشاطات التي تم إنجازها من قبل.

6/1 – بخصوص تحسين نوعية الأداءات ، سيتم القيام بـ :

– مواصلة تطوير الهياكل الجوارية لهيئات الضمان الاجتماعي،
– تعميم نظام الدفع من قبل الغير،
– تعميم جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج،
– مواصلة تطوير النشاطات الصحية والاجتماعية لقطاع الضمان الاجتماعي.

6/2- بخصوص عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي: سترتكز النشاطات أساسا حول:
–    تعميم استعمال البطاقة الإلكترونية “الشفاء”،
–    تنصيب المركز الجديد لتطوير البطاقة الالكترونية “الشفاء”،
–    إنشاء مركز ثان لشخصنة بطاقة الشفاء قصد تأمين نظام الشفاء على المدى الطويل،
–    مواصلة سياسة تثمين الموارد البشرية عن طريق التكوين،
–    افتتاح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي،
– تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة  للإعلام و الاتصال من خلال تطوير عملية الإرسال عن بعد للوثائق الإلكترونية للضمان الاجتماعي،
– مواصلة تكييف تشريع الضمان الاجتماعي.

6/3 – بخصوص الحفاظ على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي، سيتم القيام بما يلي:
– التنصيب الفعلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
– مواصلة تطوي الدراسات الاكتوارية والمتعلقة بالنظام الوطني للتقاعد،
– تعزيز السياسة الوطنية لتعويض الدواء،
– التطبيق الفعلي للتعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة،
– مواصلة إصلاح تمويل الضمان الاجتماعي،
– إصلاح التعاضدية  الاجتماعية.

الصفحات: 1 2



وسائل الاعلام الاجتماعية

وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي
الصفحة الرسمية

يوتيوب