
تذكر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المنظمات النقابية المسجلة للعمال الأجراء وأرباب العمل (Patronat)، بواجبهم بإبلاغ الهيئة المستخدمة والسلطة الإدارية المختصة (المادة 10 من القانون 90-14)، بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم، طبقا لأحكام المواد من 34 إلى 37 مكرر من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم،
و في هذا الصدد، تدعو وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي كافة المنظمات النقابية لإرسال، كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية، مع ملئ التطبيق المعلوماتي برنامج(EXCEL) الذي يمكن تحميله عبر
المنظمات النقابية للعمال الأجراء![]()
المنظمات النقابية لأرباب العمل![]()
ويجدر التنويه، بأن المنظمات النقابية التي لا تبلغ بعناصر تقدير تمثيليتها في الآجال القانونية، يمكن اعتبارها غير تمثيلية، طبقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون المشار إليه أعلاه.