|
تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم
235-04
المؤرخ في
22
جمادى الثانية
1425هـ، الموافق
9
أوت 2004،
يقوم السيد الطيب لوح وزير العمل و الضمان الإجتماعي اليوم الخميس
17
نوفمبر
2005
بمقر الوزارة بتنصيب اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي.
تشكيـلـة اللجنــة
:
تتشكل اللجنة كما يأتي :
-
طبيبان
يعينهما وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
-
طبيبان
يمثلان هيئات الضمان الإجتماعي يعيّنهما وزير العمل و الضمان الإجتماعي.
-
طبيبان يمثلان مجلس أخلاقيات الطب.
و يعيّن رئيس اللجنة بقرار من وزير العمل و الضمان
الإجتماعي.
مدة عمل اللجنة أربع (04)
سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العمل و الضمان الإجتماعي.
مهــام اللجنــة
:
مهمة اللجنة تتمثل في البت في النزاعات الناتجة عن
ممارسة النشاطات الطبية ذات الصلة بالضمان الإجتماعي، لا سيما في
الحالات الآتية:
-
الوصفات أو الشهادات أو الوثائق الأخرى التي يحصل فيها
التعسف أو الغش أو المجاملة و التي يعدّها مهني في الصحة للحصول على
امتيازات إجتماعية غير مبررة لفائدة المؤمّن لهم إجتماعيا أو ذوي
حقوقهم.
-
عدم إحترام أو تجاوز المهام القانونية و التنظيمية
لمصالح المراقبة الطبية لصناديق الضمان الإجتماعي تجاه المؤمّن لهم
إجتماعيا أو ذوي حقوقهم.
-
التأهيل المهني للأطباء و جراحي الأسنان و القابلات و
الصيادلة فيما يخص الوصفات و ممارسة بعض الأعمال التقنية، ذات الصلة
بتكفل الضمان الإجتماعي بالعلاج الصحي.
ملاحظة:
ينص قانون مؤرخ15-83
في02
جويلية1983
، المعدل و
المتمم،
و
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، في مادته40
، على إنشاء لجنة تقنية ذات طابع صحي ، تختص في البت
الأولي في كل الخلافات الناتجة عن ممارسة النشاطات الطبية التي لها
علاقة بالضمان الاجتماعي.
كما ينص القانون في مادته79
في حالة ثبوت غش أو تجاوز، على معاقبة كل طبيب أو
طبيب أسنان أو قابلة أو صيدلي يعرض الحالة الطبية للمستفيد على غير
حقيقتها.
يأتي تنصيب هذه اللجنة تكملة لمسار مواجهة مصاريف
الضمان الاجتماعي غير المستحقة الناتجة عن مختلف أشكال الغش و
التجاوزات فيما يخص تعويض مصاريف العلاج.
|