تقديم الهيئة الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية في أشغال، البناء و الأشغال العمومية والري

 

يتميز العمل في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الرّي بخصائص معينة:

-         تعدد نقابات الحرفيين.

-         العمل الشاق و في الهواء الطلق (التعرض لسوء الأحوال الجوية و إلى الغبار)

-         إستعمال العديد من المواد في نفس الوقت حيث يكون البعض منها سام           

    ( الطلاء، البلاستيك، إلخ...)

-         تفرق و حركة اليد العاملة.

-         العمل الخطير ( الإرتفاع المستمر لحوادث العمل)

 

لهذه الأسباب، أنشأت الهيئة المهنية للوقاية  في قطاع البناء، الأشغال العمومية و الصناعات المرتبطة بها، تحت تسمية بإيجار OPREBATP (القرار المؤرخ في 02 سبتمبر 1954).

بعد سنة 1962، أدت أهمية برنامج الإنجاز في مجال البناء ة و الأشغال العمومية و الرّي بالسلطات العمومية إلى التأكيد عن وجود هذه المؤسسة التي خضع تنظيمها الجديد إلى القرار المؤرخ 20 فيفري 1976 إثر إلغاء التشريع السابق لسنة 1962 إبتداء من 5 جويلية 1975 .

 

إذا يتم إدارة الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية الواقعة تحت وصاية وزارة العمل و الضمان الإجتماعي بقرار وزاري مؤرخ في 20 فيفري 1976، حيث تهدف إلى ترقية الوقاية من الأخطار المهنية في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الصناعات المرتبطة بها.

 

و أخيرا، تجدر الإشارة أن الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية عضوا في اللجنة التقنية الدولية للوقاية من الأخطار المهنية لقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري للجمعية الدولية للضمان الإجتماعي.

 

تترجم هذه المهمة بالنشاطات التالية:

-         تحديد أسباب حوادث العمل.

-         تطوير فكر الأمن و توظيف أجهزة و وسائل الحماية الفردية و الجماعية.

-         البحث عن وسائل لتخفيض إستمرار و خطورة حوادث العمل.

 

أ‌-          يسمح تنظيمها بتغطية شاملة على مستوى التراب الوطني:

 

تخلق الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية بنشاط عملي   و اللامركزي.

على المستوى الجهوي: تنظم الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية على شكل ثلاث مندوبيات جهوية: الغرب، الوسط، الشرق، تعتمد كل مندوبية على وحدات للتدخل، مشكلة من مندوبي الأمن الذين يضمنون الربط الدائم مع المهنيين و تلبية طلباتهم.

على المستوى المركزي: تدعم المقاطعات (التقني، التكوين، الإعلام و المساعدات) نشاطات مندوبي الأمن.

 

الموارد البشرية: تتشكل هذه الأخيرة بعد إجمالي للأعوان يقدر بـ 95 عون موزعين على النحو التالي:

 

-         25 % إطارات و إطارات سامون منهم 17 مهندس

-         32 % مستخدم تقني

-         23 % مستخدم إداري

-         20 % مستخدم موجه لنشاطات الخدمة

 

الوسائل المادية: تشكل من خلال الإشتراكات:

- (0,13  % من الطبقة الأجيرة الإجمالية) الموارد المباشرة وحدها الناجمة عن الإلتزام بالدفع المفروض بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 29 جوان 1970 (الجريدة الرسمية المؤرخة في 28 أوت 1970) و يضاف إلى هذا المداخيل الواردة من مصاريف التكوين، تنظيم الأيام الدراسية والملتقيات.

 

ب) في إطار مهامها الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية: تقوم هذه الأخيرة بـ:

 

1-  النشاط المباشر في مكان العمل الذي يتمثل في :

-           زيادة الورشات، المستودعات لتفقد النقائص في النظافة و الأمن و توفير الوسائل الناقصة.

-           تحقيقات في حوادث العمل الخطر و المميتة التي تنبثق عنها التدابير الضرورية لتفادي حدوثها ثانية.

-           تحقيقات مختلفة حول جميع المسائل المتعلقة بحوادث العمل في قطاع البناء         و الأشغال العمومية و الرّي.

-           دراسة مناصب العمل التي تمثل أخطار معينة.

-           إرسال الوثائق حول الوقاية للفت بإستمرار إنتباه العمال حول تدابير الحماية الموجب تطبيقها.

 

2-  نشاط تكميلي يستخلص في:

-   زيارة المقرات الإجتماعية للمؤسسات للتذكير، بشكل كبير بإلتزامات المستخدمين،     و نشاط الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية وتحفيز المسؤولين لفكرة الأمن ثم إلى تطبيق الوسائل المناسبة.

-      تعد إحصاء الحوادث و الأمراض المهنية على شكل مجلات تصدر سنوية على أساس المعلومات المرسلة من طرف المؤسسات.

 

تسمح هذه الإحصائيات إلى الوصول لإستخلاص الأسباب الأكثر تداولا و الأكثر خطورة بالنسبة للحوادث الملحوظة. 

 

3-  نشاط تعليمي يتشكل في:

 

1-   إرسال المعلومة عن طريق:

-           الملتقيات حول الأخطار الخاصة لفائدة المسيرين، الإطارات، التحكم و ممثلي العمال.

-           أيام دراسية و تحسيسية بهدف لفت إنتباه لعمال حول الأخطار المهنية.

-           مختلف الوثائق مثل الملصقات، الكتيب تقني و دعائم أخرى موجهة لتوضيح هذه أو ذاك الجانب لمكافحة الأخطار المهنية.

 

ب‌-      التكوين عن طريق:

-     التربصات لفائدة أعضاء لجان النظافة و الأمن الذي يتمثل في مجموعة المفاهيم   و معلومات حول الوقاية و هذا على أساس برنامج نموذجي.

-     تربصات التكوين " بالبطاقة " و هم دورات التكوين لمندوبي النظافة و الأمن لفترة شهرين (02) و تدرس برامجها حسب الأخطار المهنية الخاصة بالمؤسسة المعنية.

-           دورة التكوين التقني للوقاية في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري، لفترة تسعة أشهر (09) وشهران تربص تطبيقي.

 

ج- وسائل التدخل الملائمة:

-           تضمن الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية توجد مستمر لها في أماكن العمل لقطاع البناء......... بفضل نشاط مندوبي الأمن.

-     إن الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية قادرة على إرسال دوريا المعلومة حول وضعية الوقاية و الأخطار الناجمة عن طريق تطبيق تقنيات جديدة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.

-     تقترح الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية مساعدات في إدراج الأمن في التكوين المهني الذي يمس المهني في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.

-           تضمن الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية المساعدات التقنية في المجالات التالية:

-           الوقاية المدرجة في مخططات تنفيذ الأعمال.

-           تنظيم الوشات عند إنطلاق و متابعة الأشغال.

 

اعتبار هذه الهيئة بالنظر إلى ما سبق ذكره، و بخبرتها المدعمة و الغنية وطبقا للمهام التي تتكفل بها مسبقا على أرضية الواقع، أول هيئة متخصصة في وضع المخطط الوطني لتنظيم الوقاية من الأخطار المهنية المنبثقة من الفصل 5 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 جانفي 1988، المذكور أعلاه، و خاصة و دعم الوجه القانوني للهيئة البناء و الأشغال العمومية و الري قد دعم بشكل معتبرة عن طريق إصدار النصوص القانونية و التنظيمية التالية:

 

-    الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 جانفي 1977، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي، و يحدد شروط منحه و كيفياته.

 

-    المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي.

 

-    المرسوم التنفيذي رقم 97-46 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 الذي يحدد نسب الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري بعنوان العطلة المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

 

-    المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 المحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة للتعويض عن البطالة و سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي متمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98- 211 المؤرخ في 25 صفر 1419 الموافق 20 جوان 1998.

 

-    المرسوم التنفيذي رقم 97-48 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 يحدد قائمة المهن، الفروع و قطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر المتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-212 المؤرخ في 25 صفر 1419 الموافق  20 جوان 1998.

 

و إنطلاقا من سنة 2001، برمج عدد معين من النشاطات:

 

1/ تقترح الهيئة الوطنية الجزائرية الإتصال بالمهنيين المكلفين بتمويل وسائل الحماية الفردية من أجل برمجت مشاركتهم في المعرض المخصص، التي كرست للبناء من جهة و تنظيمه سنويا على المستوى الوطني و الجهوي و من جهة أخرى، إعداد بطاقية لهؤلاء الممولين قصد إعتمادهم من طرف السلطات العمومية.

لهذا الغرض، تم نشر إعلان بالصحافة الوطنية و المهتمين شرعوا في التعريف بأنفسهم يعرفون بأنفسهم. 

 

2/ فيما يخص الإشعاعات الأيونية يتوقع كذلك نشاط مماثل إتجاه المؤسسات التي تقوم بعمليات نزع الإشعاعات الأيونية و ذلك بهدف تفادي تدخل العملاء ذوي مستخدمين غير  مؤهلين لتأدية عمل من هذا النوع و خاصة و أن التنظيم المتعلق بذلك ( المرسوم التنفيذي رقم 99-05 المؤرخ في 3 محرم 1420 الموافق 19 أفريل 1955 المتعلق بالوقاية من الأخطار المرتبطة بالإشعاعات الأيونية هو في طور التدعيم بقرارات عديدة .

 

3/ كما برمج ذلك التكفل بصفة جديدة بالمشاكل المرتبطة بالوقاية الإشعاعية( المرسوم رقم    86-132 المؤرخ في 27 ماي 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الإشعاعات الأيونية  و القواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الإشعاعية و الأجهزة التي تتولد عنها إشعاعات أيونية و إستعمالها ).

  

 

  Home     Up