|
تقديم الهيئة الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية في أشغال، البناء و الأشغال العمومية والري
يتميز العمل في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الرّي بخصائص معينة: - تعدد نقابات الحرفيين. - العمل الشاق و في الهواء الطلق (التعرض لسوء الأحوال الجوية و إلى الغبار) - إستعمال العديد من المواد في نفس الوقت حيث يكون البعض منها سام ( الطلاء، البلاستيك، إلخ...) - تفرق و حركة اليد العاملة. - العمل الخطير ( الإرتفاع المستمر لحوادث العمل)
لهذه الأسباب، أنشأت الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء، الأشغال العمومية و الصناعات المرتبطة بها، تحت تسمية بإيجار OPREBATP (القرار المؤرخ في 02 سبتمبر 1954). بعد سنة 1962، أدت أهمية برنامج الإنجاز في مجال البناء ة و الأشغال العمومية و الرّي بالسلطات العمومية إلى التأكيد عن وجود هذه المؤسسة التي خضع تنظيمها الجديد إلى القرار المؤرخ 20 فيفري 1976 إثر إلغاء التشريع السابق لسنة 1962 إبتداء من 5 جويلية 1975 .
إذا يتم إدارة الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية الواقعة تحت وصاية وزارة العمل و الضمان الإجتماعي بقرار وزاري مؤرخ في 20 فيفري 1976، حيث تهدف إلى ترقية الوقاية من الأخطار المهنية في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الصناعات المرتبطة بها.
و أخيرا، تجدر الإشارة أن الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية عضوا في اللجنة التقنية الدولية للوقاية من الأخطار المهنية لقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري للجمعية الدولية للضمان الإجتماعي.
تترجم هذه المهمة بالنشاطات التالية: - تحديد أسباب حوادث العمل. - تطوير فكر الأمن و توظيف أجهزة و وسائل الحماية الفردية و الجماعية. - البحث عن وسائل لتخفيض إستمرار و خطورة حوادث العمل.
أ- يسمح تنظيمها بتغطية شاملة على مستوى التراب الوطني:
تخلق الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية بنشاط عملي و اللامركزي. على المستوى الجهوي: تنظم الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية على شكل ثلاث مندوبيات جهوية: الغرب، الوسط، الشرق، تعتمد كل مندوبية على وحدات للتدخل، مشكلة من مندوبي الأمن الذين يضمنون الربط الدائم مع المهنيين و تلبية طلباتهم. على المستوى المركزي: تدعم المقاطعات (التقني، التكوين، الإعلام و المساعدات) نشاطات مندوبي الأمن.
الموارد البشرية: تتشكل هذه الأخيرة بعد إجمالي للأعوان يقدر بـ 95 عون موزعين على النحو التالي:
- 25 % إطارات و إطارات سامون منهم 17 مهندس - 32 % مستخدم تقني - 23 % مستخدم إداري - 20 % مستخدم موجه لنشاطات الخدمة
الوسائل المادية: تشكل من خلال الإشتراكات: - (0,13 % من الطبقة الأجيرة الإجمالية) الموارد المباشرة وحدها الناجمة عن الإلتزام بالدفع المفروض بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 29 جوان 1970 (الجريدة الرسمية المؤرخة في 28 أوت 1970) و يضاف إلى هذا المداخيل الواردة من مصاريف التكوين، تنظيم الأيام الدراسية والملتقيات.
ب) في إطار مهامها الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية: تقوم هذه الأخيرة بـ:
1- النشاط المباشر في مكان العمل الذي يتمثل في : - زيادة الورشات، المستودعات لتفقد النقائص في النظافة و الأمن و توفير الوسائل الناقصة. - تحقيقات في حوادث العمل الخطر و المميتة التي تنبثق عنها التدابير الضرورية لتفادي حدوثها ثانية. - تحقيقات مختلفة حول جميع المسائل المتعلقة بحوادث العمل في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الرّي. - دراسة مناصب العمل التي تمثل أخطار معينة. - إرسال الوثائق حول الوقاية للفت بإستمرار إنتباه العمال حول تدابير الحماية الموجب تطبيقها.
2- نشاط تكميلي يستخلص في: - زيارة المقرات الإجتماعية للمؤسسات للتذكير، بشكل كبير بإلتزامات المستخدمين، و نشاط الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية وتحفيز المسؤولين لفكرة الأمن ثم إلى تطبيق الوسائل المناسبة. - تعد إحصاء الحوادث و الأمراض المهنية على شكل مجلات تصدر سنوية على أساس المعلومات المرسلة من طرف المؤسسات.
تسمح هذه الإحصائيات إلى الوصول لإستخلاص الأسباب الأكثر تداولا و الأكثر خطورة بالنسبة للحوادث الملحوظة.
3- نشاط تعليمي يتشكل في:
1- إرسال المعلومة عن طريق: - الملتقيات حول الأخطار الخاصة لفائدة المسيرين، الإطارات، التحكم و ممثلي العمال. - أيام دراسية و تحسيسية بهدف لفت إنتباه لعمال حول الأخطار المهنية. - مختلف الوثائق مثل الملصقات، الكتيب تقني و دعائم أخرى موجهة لتوضيح هذه أو ذاك الجانب لمكافحة الأخطار المهنية.
ب- التكوين عن طريق: - التربصات لفائدة أعضاء لجان النظافة و الأمن الذي يتمثل في مجموعة المفاهيم و معلومات حول الوقاية و هذا على أساس برنامج نموذجي. - تربصات التكوين " بالبطاقة " و هم دورات التكوين لمندوبي النظافة و الأمن لفترة شهرين (02) و تدرس برامجها حسب الأخطار المهنية الخاصة بالمؤسسة المعنية. - دورة التكوين التقني للوقاية في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري، لفترة تسعة أشهر (09) وشهران تربص تطبيقي.
ج- وسائل التدخل الملائمة: - تضمن الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية توجد مستمر لها في أماكن العمل لقطاع البناء......... بفضل نشاط مندوبي الأمن. - إن الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية قادرة على إرسال دوريا المعلومة حول وضعية الوقاية و الأخطار الناجمة عن طريق تطبيق تقنيات جديدة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري. - تقترح الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية مساعدات في إدراج الأمن في التكوين المهني الذي يمس المهني في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري. - تضمن الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية المساعدات التقنية في المجالات التالية: - الوقاية المدرجة في مخططات تنفيذ الأعمال. - تنظيم الوشات عند إنطلاق و متابعة الأشغال.
اعتبار هذه الهيئة بالنظر إلى ما سبق ذكره، و بخبرتها المدعمة و الغنية وطبقا للمهام التي تتكفل بها مسبقا على أرضية الواقع، أول هيئة متخصصة في وضع المخطط الوطني لتنظيم الوقاية من الأخطار المهنية المنبثقة من الفصل 5 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 جانفي 1988، المذكور أعلاه، و خاصة و دعم الوجه القانوني للهيئة البناء و الأشغال العمومية و الري قد دعم بشكل معتبرة عن طريق إصدار النصوص القانونية و التنظيمية التالية:
- الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 جانفي 1977، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي، و يحدد شروط منحه و كيفياته.
- المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي.
- المرسوم التنفيذي رقم 97-46 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 الذي يحدد نسب الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري بعنوان العطلة المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
- المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 المحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة للتعويض عن البطالة و سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي متمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98- 211 المؤرخ في 25 صفر 1419 الموافق 20 جوان 1998.
- المرسوم التنفيذي رقم 97-48 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 يحدد قائمة المهن، الفروع و قطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر المتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-212 المؤرخ في 25 صفر 1419 الموافق 20 جوان 1998.
و إنطلاقا من سنة 2001، برمج عدد معين من النشاطات:
1/ تقترح الهيئة الوطنية الجزائرية الإتصال بالمهنيين المكلفين بتمويل وسائل الحماية الفردية من أجل برمجت مشاركتهم في المعرض المخصص، التي كرست للبناء من جهة و تنظيمه سنويا على المستوى الوطني و الجهوي و من جهة أخرى، إعداد بطاقية لهؤلاء الممولين قصد إعتمادهم من طرف السلطات العمومية. لهذا الغرض، تم نشر إعلان بالصحافة الوطنية و المهتمين شرعوا في التعريف بأنفسهم يعرفون بأنفسهم.
2/ فيما يخص الإشعاعات الأيونية يتوقع كذلك نشاط مماثل إتجاه المؤسسات التي تقوم بعمليات نزع الإشعاعات الأيونية و ذلك بهدف تفادي تدخل العملاء ذوي مستخدمين غير مؤهلين لتأدية عمل من هذا النوع و خاصة و أن التنظيم المتعلق بذلك ( المرسوم التنفيذي رقم 99-05 المؤرخ في 3 محرم 1420 الموافق 19 أفريل 1955 المتعلق بالوقاية من الأخطار المرتبطة بالإشعاعات الأيونية هو في طور التدعيم بقرارات عديدة .
3/ كما برمج ذلك التكفل بصفة جديدة بالمشاكل المرتبطة بالوقاية الإشعاعية( المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 27 ماي 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الإشعاعات الأيونية و القواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الإشعاعية و الأجهزة التي تتولد عنها إشعاعات أيونية و إستعمالها ).
|