القرار المؤرخ في 9 ذو الحجة 1417 الموافق 16 أفريل 1997 المتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد . المراجع : الجريدة الرسمية رقم 71/1997 إن وزير العمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني - بمقتضى المرسوم رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي 1992 المتضمن الطبيعة القانونية لصناديق الضمان الاجتماعي و التنظيم الإدراي و المالي للضمان الاجتماعي ، لا سيما مادته 7 . يقرر ما يلي : الفصل الأول : أحكام عامةالمادة1: يحدد هذا القرار طبقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي سنة 1992 والمذكور أعلاه, التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد, الذي يدعى صلب النص "C. N .R" المادة2 : في إطار المهمة المخولةله وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي سنة 1992 والمذكور أعلاه, يتضمن الصندوق الوطني للتقاعد ، إضافة إلى المقر المركزي ، وكالات ولائية كما هو منصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر, وعند الاقتضاء, على مراكز بلدية وفروع مؤسسة أو فروع إدارة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر. الفصل الثاني : مقر الصندوقالمادة3 : يتكفل مقر الصندوق لا سيما بـ : تنظيم و تخطيط و تنسيق و مراقبة : * نشاطات الوكالات الولائية و الفروع الإدراية أو فروع المؤسسة . * تسيير التجهيزات والوسائل البشرية والمادية للصندوق. - تسيير ميزانية الصندوق و تنسيق العمليات المالية و جمع المحاسبة العامة مركزيا. - تنسيق تحصيل اشتراكات التقاعد والتقاعد المسبق، تسيير و إعادة ضبط المسار المهني للمؤمنين الاجتماعين - تنظيم المعلومة للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمين - متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود في مجال التقاعد. المادة4 : يتكون المقر المركزي للصندوق و تحت سلطة المدير و بمساعدة الأمين العام من: - مديرية التقاعد. - مديرية تسيير المسار المهني للمؤمنين الاجتماعين. - مديرية المالية أو العون المكلف بالعمليات المالية. - مديرية الإعلام والتنظيم. - مديرية الإدارة العامة. المادة5: تنشأ ،لدى المدير العام ، مفتشية عامة يسيرها مفتش عام وتتكون من 3 إلى 5 مفتشين. يحدد المدير العام ،مهامها و برامج عملها بعد استشارة مجلس الإدارة. المادة6: إضافة إلى ذلك ،يساعد المدير العام, , مستشارين و مساعدون في التكفل بملفات خاصة و بالدراسات والبحث والتحليل التي يمليها الظرف. المادة7: تتكفل مديرية التقاعد بـ : - تنظيم ومراقبة تسيير المعاشات ومنح التقاعد. - متابعة صرف المستحقات والاستدراكات المتعلقة بعمليات مراجعة المعاشات ومنح التقاعد . - ضمان سير لجنة الطعن المسبق المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. - إصدار تعليمات في مجال التنظيم باتجاه الوكالات. - ضمان الاتصال بالتنسيق مع هيئات التقاعد الأجنيبة بخصوص معالجة الملفات . - تسير البطاقية المركزية للتقاعد و السهر على صدق المعطيات. - السهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقات الضمان الاجتماعي, الخاصة بالتقاعد. - إعداد وتطبيق برامج الإعلام اتجاه المؤمنين الاجتماعين العاملين والمستفيدين من المعاشات والمستخدمين. - تشكيل و تسيير رصيدا وثائقي تقني . تضم مديرية التقاعدأربع (4) مديريات فرعية هى : - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات للأداءات. - المديرية الفرعية للتنسيق مع أنظمة التقاعد الأجنبية. - المديرية الفرعية لمتابعة تصفية وتحرير حوالات المعاشات ومنح التقاعد. - المديرية الفرعية للإعلام والوثائق. المادة8 : تتكفل مديرية تسيير المسار المهني للمؤمنين الاجتماعيين بـ : - تحديد و وضع الإجراءات لجمع المعطيات المتعلقة بالمسار المهنية للمؤمنين الاجتماعين . - السهر على مراقبة واعتماد المعطيات و إدخالها في الإعلام الآلي. - تنظيم قاعدة المعطيات للحسابات الفردية للأجراء. - تسيير المركز الوطني للإعلام الآلي لإعادة ضبط المسار المهني. - تحديد و وضع إجراءات الحفظ الخاصة بجميع وثائق الصندوق طبقا للتنظيم المعمول به. تضم مديرية تسيير المسار المهني للمؤمنين الاجتماعيين ثلاث (3) مديريات فرعية : - المديرية الفرعية لتحويل المعطيات. - المديرية الفرعية للمعالجة بالإعلام الآلي - المديرية الفرعية لحفظ الوثائق. المادة9 : تتكفل المديرية المالية أو العون المكلف بالعمليات المالية بـ : - تحضير بالاتصال مع الهياكل المعنية, مشروع ميزانية الصندوق ومتابعة تنفيذه. - تسيير خزينة الصندوق. - مسك محاسبة المقر وتجمع مركزيا محاسبة الوكلات الولائية وفروع المؤسسة والإدارة, عند الاقتضاء. - السهر على حسن تنفيذ العمليات المالية. - التكفل بالتنسيق المالي. - متابعة, بالاتصال مع مصالح الصندوق الوطنى للتأمين الاجتماعى, وضعية تحصيل الاشتراكات وتطورها. تضم مديرية المالية أربع (4) مديريات فرعية : - المديرية الفرعية للميزانية. - المديرية الفرعية للعمليات المالية وتسيير الخزينة. - المديرية الفرعية للمحاسبة. - المديرية الفرعية لمتابعة تحصيل الاشتراكات. المادة10 : تتكفل مديرية الإعلام الآلي و التنظيم بـ : - تصور طرق التنظيم قصد انسجام الإجراءات والمطبوعات ووضعها حيز التنفيذ. - إعداد مخطط الإعلام الآلي للصندوق وكذلك الخطة الرئيسية لإدخال الإعلام الآلي. - تصور وإعداد دلائل منهجية تبعا للأهداف المقررة. - تنظيم نشاط مراكز المعالجة بالإعلام الآلي والسهر على سيرها حسب المقاييس المحددة مسبقا. - المساعد على استعمال الدلائل المنهجية والأعتدة في صالح مجموع مستعملي الإعلام الآلي. (الوكالات والمقر). - السعي لاستمرار تطبيقات الإعلام الآلي تبعا لتطور التشريع. - السهر على صيانة الأعتدة المركبة في مستوى مراكز المعالجة الإعلام الآلي. - دراسة وإعداد واقتراح النسب النموذجية في التسيير. - القيام بالدراسات الحسابية. - جمع المعطيات و المعلومات الإحصائية و معالجتها و تجميعها مركزيا . تضم مديرية الإعلام الآلي والتنظيم أربع (4) مديريات فرعية هي : - المديرية الفرعية للدراسات. - المديرية الفرعية للاستغلال. - المديرية الفرعية للتنظيم. - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات. المادة11 : تكلف مديرية الإدارة العامة بـ : - ضمان تسيير المستخدمين, في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. - إعداد ،بالاتصال مع الهياكل المعنية, خطة تكوين المستخدمين وتنظيم أعمال تحسين المستوى لمستخدمي الصندوق وتجديد معلوماتهم. - دراسة و اقترح التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الصندوق. - متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية للصندوق. - وضع جرد أملاك الصندوق المنقولة والعقارية. - اقتراح أي تدبير يرمى إلى تثمين ممتلكات الصندوق المنقولة والعقارية. - إنجاز عمليات التموين في مجال الأدوات والأثاث والعتاد . - تسير الأرشيف. - تسير ومتابعة مشاريع إنجاز منشآت الصندوق. تضم مديرية الإدارة العامة أربع (4) مديريات فرعية هي : - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين. - المديرية الفرعية لتسيير الممتلكات العقارية والمنازعات. - المديرية الفرعية للوسائل العامة. - المديرية الفرعية للإنجازات والتجهيزات. الفصل الثالث : الوكالات الولائيةالمادة12 : تتكفل الوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطنى للتقاعد بـ : - المشاركة في إعداد الحساب الفردي الخاص بالمسار المهني للمؤمنين الاجتماعين. - السهر على تحصيل حصص الاشتراكات المنسوبة إلى فرعي "التقاعد" و "التقاعد المسبق" بالاتصال مع مصالح الصندوق الوطنى للتأمينات الاجتماعية,. - القيام بالعمليات المرتبطة بإعادة ضبط المسار المهني للمؤمنين الاجتماعين و دراسة طلبات الحصول على المعاش و تصفية المعاشات. - ضمان خدمة معاشات التقاعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. - مسك المحاسبة و ضمان تنفيذ العمليات المالية وتنسيقها. - ضمان التسيير الجاري للوسائل المادية والبشرية في الوكالة. المادة13: تصنف الوكالات الولائية إلى ثلاثة (3) أصناف بالاستناد إلى عدد المتقاعدين : خارج الصنف : الوكالات التي تسير 60.000 متقاعد على الاقل. الصنف الأول : الوكالات التي تسير 20.000 متقاعد على الأقل. الصنف الثاني : الوكالات التي تسير أقل من 20.000 متقاعد. المادة14 : تنظم الوكالة الولائية في شكل هياكل فرعية وتوضع تحت سلطة المسؤول المكلف بضمان إدارتها. المادة15 : تضم الوكالة خارج الصنف أربعة (4) هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ : - المعاشات التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير. - تسيير الحسابات الفردية وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير. - العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات و توزع مهامها بين مسؤولين ثلاثة (3) عن التسيير. - الإدارة العامة التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير. المادة16 : تضم وكالة الصنف الأول ثلاثة (3) هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ : - المعاشات وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير. - العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير. - الإدارة العامة التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير. المادة17 : تضم وكالة الصنف الثاني هيكلين (2) فرعيين يتكفلان على التوالي بـ : - المعاشات وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير. - العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات والإدارة العامة التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير. المادة18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أفريل سنة 1997
حسان العسكرى
Site Web CNR :http://www.cnr-dz.com
|